ان كانوا عالمين (من مفهوم المخالفة خلاف والاكثرون على جوازه) اي جواز التخصيص (وهو الاقوى لنا انه) اي المفهوم المخالف (دليل شرعي عارض مثله) يعني ان المنطوق والمفهوم دليلان تعارضا ولا بد من العمل بهما(وفي العمل به) اي بالتخصيص (جمع بين الدليلين فيجب) اي العمل ويتعيّن لكونه اولى من الطرح وفيه ان الجمع كما يمكن بالغاء العموم كذلك يمكن بالغاء المفهوم فيحتاج ترجيح الاول الى المرجّح فدعوى انه طريق جمع لا يعيّنه لان الثاني ايضا طريق جمع (احتج المخالف) اي القائل بعدم التخصيص (بان الخاص انما يقدّم على العام) والمراد من التقدم حمل العام عليه (لكون دلالته) اي دلالة الخاص (على ما تحته اقوى من دلالة العام على خصوص ذلك الخاص) اذ العام يحتمل عدم تناوله وشموله لذلك الخاص لإمكان تخصيصه بغيره بخلاف الخاص فانه لا احتمال فيه (وارجحيّته الاقوى ظاهرة) وواضحة(و) لكن من الأسف (ليس الأمر هاهنا) اي فما نحن فيه (كذلك) اي ليس الخاص هنا اقوى حتى يقدم بل الامر بالعكس (فان المنطوق) اي العام (اقوى دلالة من المفهوم وان كان المفهوم خاصا فلا يصلح) اي المفهوم (لمعارضته) اي لمعارضة العام (وح) اي حين اذ لم يكن الخاص اقوى (فلا يجب حمله) اى حمل العام (عليه) اي على الخاص (والجواب منع كون دلالة العام بالنسبة الى خصوصية الخاص اقوى من دلالة مفهوم المخالفة مطلقا) اي في جميع صور المفهوم لان المفهوم وان كان بمقتضى طبعه اضعف من المنطوق على المشهور خلافا لوالدي قدسسره حيث لم يفرّق بين