فيه (اذ المفروض انتفاء الدّلالة على المراد هاهنا من غير جهة التخصيص) يعنى ان الموجود من الدّال هو جهة التخصيص لا غير(فحينئذ) اي فحين ما ذكرنا من الأدلة الثلاثة(يجب الحمل) اي حمل العام بعد التخصيص (على ذلك البعض) اي على الباقي (وسقط ما ذكرتموه) من الاستدلال بالوجهين على المنع (هذا) اي خذ الجواب المذكور عن المستدل (مع ان الحجّة) يعنى ان الاستدلال بالاجمال تارة وعدم الظهور اخرى (غير وافية بدفع القول بحجّيّته في اقلّ الجمع) يعنى ان حجّتكم واستدلالكم لا يصلح ان يدفع قول من قال بان العام المخصص حجّة في اقل الجمع لانه متيقّن ومراد ولا اجمال فيه اصلا(ان لم يكن المحتجّ بها) اي بتلك الحجة والاستدلال (ممن يرى جواز التّجاوز في التخصيص الى الواحد) يعنى انه اختلف في قصر العام بانه هل يجوز قصر العام الى ان يبقى واحد مثل اكلت كلّ رمانة في البستان وقد اكل واحدة او انّا له لحافظون او لا يجوز مذهب الى كل فريق على ما مرّ تفصيله وعلى هذا لو كان المستدل بعدم الحجّية ممن قال بالقول الاول فله ان يدفع ايضا من قال بحجّيّته في اقل الجمع من جهة الاجمال وعلى الثاني فلا يمكن للمستدل ان يدفع (لكون اقل الجمع) وهو الاثنين او الثلاثة(ح) اي حين عدم جواز التّجاوز(مقطوعا به على كل تقدير) سواء كان غير ذلك مرادا ام لا(و) الجواب (عن) الوجه (الثاني بالمنع من عدم الظهور) اي ظهور العام في الباقي يعنى ان العام بعد التخصيص ظاهر في الباقي (وان لم يكن حقيقة) يعنى انه مع كونه في الباقي مجازا فله ظهور في الباقي (وسند هذا المنع يظهر من دليلنا السابق) وقلنا بان السيد اذا قال لعبده الخ والحاصل ان الظهور في الباقي موجود(وانتفاء الظهور) قبل التخصيص (بالنسبة الى العموم)