لانه المفروض (وتعدّدت المجازات) لان ايّ مرتبة من المراتب يراد فهو مجاز على هذا القول (كان اللفظ) اي لفظ العام (مجملا فيها) اي في المجازات (فلا يحمل) اللفظ العام (على شىء منها) اي في المجازات ان قلت يحمل على تمام الباقي بعد التخصيص قلت (وتمام الباقي احد المجازات) يعنى ان المجازات متعدّدة وتمام الباقى احدها(فلا يحمل المجازات) يعنى ان المجازات متعدّدة وتمام الباقى احدها(فلا يحمل عليه) اي على الباقي لاحتمال ارادة سائر مراتب الخصوص ولا مرجّح (بل يبقى متردّدا بين جميع مراتب الخصوص) فيصير مجملا(فلا يكون حجّة في شىء منها) اي من المجازات (ومن هذا) اي من وجه جعل عدم ارادة الحقيقة مع تعدد المجازات دليلا على عدم الحجّيّة(يظهر حجّة المفصّل) اي حجة من قال بانه حجة في المتصل دون المنفصل والوجه في ذلك (فان المجازية عنده) اي عند هذا المفصل (انما يتحقق في المنفصل) واذا كان كذلك فيتعدد المجازات ولا مرجح في البين فيكون مجملا فلا يكون حجة بخلاف المتصل لانه كجزء الكلمة بلا ملاحظة تخصيص وغيره فكان الكلّ كلمة واحدة واجماله انه (للبناء على الخلاف في الاصل السابق) وقد مرّ تفصيله فراجع (الثاني) من الوجهين الذين استدل المفصل بهما(انه) اي العام (بالتخصيص) بالمنفصل (خرج عن كونه ظاهرا) في العموم (وما لا يكون ظاهرا) في العموم (لا يكون حجّة) يعنى انه قبل التخصيص ظاهر في العموم وبعد التخصيص بالمنفصل لا يبقى ظهور ولا يكون حجّة بخلاف المخصّص المتصل فان الظهور معه باق (والجواب عن الاول) اي عن الوجه الاول للمنكر الحجّيّة مطلقا(أن ما ذكرتموه) من الاستدلال بعدم الحجّيّة(صحيح) وقبول (اذا كانت المجازات) بعد التخصيص (متساوية) اي (لا دليل على تعيين احدها) اي احد المجازات (امّا اذا كانت بعضها اقرب