الصفحه ٢٣٥ : توهم ذلك في عبارة الكتاب هذا
وقد اورد مولانا ملا صالح «ره» في الحاشية ايرادا طويلا فذكره يوجب الملال
الصفحه ١١٧ :
كثيرة (وقال في جملته) اي في جملة الاحتجاج (ان الامر ورد
في الشرع على ضربين) واستعمل في القسمين
الصفحه ٦ : .......................................... ٣٩٠
فى جواز تخصيص
الكتاب بخبر الواحد........................................... ٣٩٤
فى بناء العامّ
الصفحه ٣٢ : قسمين (فاما) ان يكون النقل (بالتواتر او
بالآحاد) ويأتي
تعريفهما في اواخر الكتاب
الصفحه ١١٨ : هذا) اي على مختاره من اشتراك الامر لفظا بين الاطلاق
والتقييد وعدم وجوب مقدمات الثاني (في) كتاب (الشافي
الصفحه ٣٩٥ : ء الاستدلال بذينك التفصيلين (وتوقف بعض) وهذا قول خامس في المسألة(واليه) اي الى التوقف (يميل المحقق
لكنه) اي
الصفحه ٣٩٨ : ) العام (مجازا) في الباقي (و) التضعيف (عند الفرقة
الثانية) يكون بهذا
النحو (بان يختص بمنفصل لأن التخصيص
الصفحه ٣٣٠ : في
الكتاب والسنة فلا يجوز التمسّك بالعام قبل الفحص من جهة سيرة العقلاء على ذلك
وامّا اذا لم يكن في
الصفحه ٢١ : ) يقال لها المبادي التصديقية(كالكتاب والسنة والاجماع) ولا يخفى ان ذكر الثلاثة من باب المثال وإلّا فدليل
الصفحه ٢٩٢ : الدين) هذا وذكر للنزاع في الخطابات الشفاهية ثمرتين الاولى حجية ظواهر خطابات
الكتاب للمعدومين على فرض
الصفحه ٥٦ : يشتركان في انهما مستعملان في غير
الموضوع له ويفترقان في ان المجاز له قرينة مانعة بخلاف الكناية وفيه أن
الصفحه ٣٤٢ :
فكيف يمكن في هذه الصورة مع كون الجزئيات ربّما تكون ممّا لا نهاية له قلت نعم
ولكنّها ايضا متصورة حين
الصفحه ٨١ :
لان لفظ الرجل قد استعمل فيما وضع له ولم يؤخذ خصوص العالمية في المستعمل
فيه إلّا أنه مراد بدال آخر
الصفحه ٥١ : (ان ما وضع له اللفظ واستعمل) اللفظ(فيه هو كل من المعنيين) أي كل من الذهب والفضة مثلا(لا بشرط ان يكون
الصفحه ٢١٨ : صلىاللهعليهوآلهوسلم محرمة تكون مناهي الله محرمة أيضا بطريق اولى هذا
وثانيا(مع ما في احتمال الفصل) والفرق بين مناهي