الصفحه ٣٢٤ :
(اصل) هل يجوز الاستدلال والعمل بالعام قبل الفحص عن المخصّص
او لا فيه خلاف (ذهب العلّامة في
الصفحه ٣٨٠ :
يأتي في غير الاستثناء طابق النعل بالنعل (و) هكذا(ترجيحا) لما هو المختار في الاستثناء(و) هكذا(حجة
الصفحه ٣١ :
اي مجازية هذه الالفاظ في المعاني الجديدة(ان اهل اللغة
استعملوها) اي الالفاظ المذكورة(في هذه
الصفحه ٤٥ :
ليس النزاع في الوجه الثالث من الوجوه المتقدمة(سلمنا) ان النزاع في الوجه الثالث اعني في المجموع
الصفحه ٧٣ :
في
غير الوجوب) يعني في الندب مثلا(ايضا) كما في الوجوب على سبيل الاشتراك اللفظي (لم يحسن الذم) في
الصفحه ٩٥ : ء الحقيقة(انما يكون بانتفائها) اي بانتفاء الحقيقة(في جميع
الاوقات والامر يقتضي اثباتها) اي اثبات الحقيقة(وهو
الصفحه ٩٧ :
ان النهي الضمني تابع للامر(فان كان ذلك) الامر(دائما) فكان النهي الضمني (دائما وان كان) الامر(في
الصفحه ١٥٠ : الافعال (في هذا الفرض) اي في صورة عدم الصارف (ولا ضير) وضرر(فيه) اي في التزام الوجوب اذ لا يلزم نفي المباح
الصفحه ١٦٤ :
مستحب ونفل ويسقط به الوجوب بعد تعلقه فكذا هنا ان اتى في اول الوقت (فيكون نفلا يسقط به الفرض
الصفحه ١٧٥ :
التخيير(فيما نحن فيه الجزئيات المتفقة الحقيقة فان الصلاة
المؤداة في جزء من اجزاء الوقت) مثلا في
الصفحه ٢٢٦ :
فرد (من افرادها) اي من افراد الحقيقة(فيه) اي في الوجود(اذ مع ادخال
فرد منها) اي من الماهية
يعني
الصفحه ٢٤٢ : الماهيات فتعلق البعث مثلا نحوها ولازم امتثاله ايجادها في
الخارج فالمولى لما راى ان اتيان الصلاة بوجودها
الصفحه ٢٤٧ : عليه) اي على الفساد(ايضا) يعني ان النهي يدل على الفساد في العبادات مطلقا شرعا
ولغة دون المعاملات مطلقا
الصفحه ٣١٠ :
المخرج) اى ما سوى
الباقي وبعبارة اخرى ان المحتاج الى القرينة والتخصيص في مثل اكرم العلماء الا
النحويين هو
الصفحه ٣١٨ : ) اي لفظ العام (مجملا فيها) اي في المجازات (فلا يحمل) اللفظ العام (على شىء منها) اي في المجازات ان قلت