الصفحه ٧٥ : الى المشية(معنى الندب) حيث ان المعنى فاتوا منه ما شئتم وفيه اولا ان الرجوع
الى المشية لو سلم يثبت
الصفحه ١٤٣ : الاكل والشرب مثلا(والقاضي بذلك) اي بحرمة الضد(هو العقل فالنهي عن الضد لازم له) اي للامر(بهذا المعنى) اي
الصفحه ١٥٢ :
(في العلة) يعني انه ان قيل سلمنا ان فعل الضد الخاص ليس علة لترك
المأمور به لكنهما معلولان لعلة
الصفحه ١٥٣ : والارادة(مقدمة له) اي لفعل الضد ملخصه انه لا وجوب في الصارف حتى يلزم
المحذور السابق نعم و (لكن الصارف) فقط
الصفحه ١٨٠ : ادوات الشرط فلا ربط له لما استشهد به لما هو المقصود وفيه انه ليس
مقصود السيد «ره» من ذلك إلّا التنظير
الصفحه ٢٣٠ : يلزم القول بالفور بل له ان يقول به كما عن الشيخ «ره» في العدة وان لا
يقول به كما عن العلامة في التهذيب
الصفحه ٣٢٣ : في الخصوص في الاول وحجّية الظهور فيه وفي الافراد
المشكوكة في الثاني ، فتامّل واغتنم والله الهادى.
الصفحه ٤٠٣ : تقدم ما يحتاج الى البيان (ولا ضير فيه) اي في تقدم الذات وتأخر الوصف (اذا عرفت هذا فاعلم ان المحقق عند
الصفحه ١١٢ : الزمان فيه مثل الموقت غايته انه اذا لم يفعل فيجب
التعجيل ايضا في الزمان الثاني وهكذا وثانيا ان وجوب الفور
الصفحه ١٢٣ :
بقوله (وايضا فان العقلاء لا يرتابون) ولا يشكون (في ذم تارك
المقدمة مطلقا) سببا كان او شرطا(وهو
الصفحه ١٤٥ : (والجواب انكم ان اردتم بالاستلزام) في قولكم مستلزم لترك المأمور به (الاقتضاء والعلية منعنا المقدمة الاولى
الصفحه ١٥٩ : الفعل ليكون ترك الفعل محرما وقد مرّ
في مبحث مقدمة الواجب ايضا ما ينفع المقام فراجع والله الهادي.
تذنيب
الصفحه ١٨١ :
عنه (معا لان مفهوم احدهما لا يعدم الا بعدمهما وان لم يعلم
له بدل كما هو مفروض البحث كان الحكم
الصفحه ١٨٦ : ) وعدم شموله (له) اي للوصف المذكور(كما) ذكر القيد لدفع التوهم (في قوله تعالى (وَلا تَقْتُلُوا
الصفحه ٢١٤ : على
القول بجريان الاستصحاب في القسم الثالث وهو خلاف التحقيق كما قرر في محله.
فتدبر والله
الهادي