الصفحه ٢١١ :
بينها) اي بين ماهية الوجوب (وبين الاحكام
الثلاثة الأخر) اعني الندب والاباحة والكراهة(لا تحقق له
الصفحه ٣٣ :
ان شاء الله تعالى (والاول) اي التواتر(لم يوجد قطعا
وإلّا لما وقع الخلاف فيه) اي في ثبوت الحقيقة
الصفحه ١٧٣ :
جواز التأخير بانتفاء الاثم مع الموت فجأة في اثناء الوقت فيلزم من ذلك
جواز ترك الفعل مطلقا وهو
الصفحه ٣٧٦ :
الله
عليه انّهم حملوها) اي حملوا العوامل (على المؤثّرات الحقيقيّة) ومن المعلوم امتناع اجتماعها في
الصفحه ١٦ : الجواب (عند المصوّبة
القائلين بان كل مجتهد مصيب كما سيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى) تفصيلا(في بحث
الصفحه ٥٩ : دخول الخاص في العام الاصولي وحاصله ان الموضوع له مقيد بالوحدة
في الارادة أي عدم دخول معنى آخر معه في
الصفحه ٨٣ : بين الوجوب والندب (في هذا الباب) اي في باب الامر ثم (قال) رحمة الله عليه ايضا(واما اصحابنا
معاشر
الصفحه ٣٨٨ : بالتخصيص (بانّ تخصيص الضمير) وارادة الرجعيات منه في المثال (مع بقاء عموم ما هو له) في المطلقات في الآية
الصفحه ٦٠ : الذي يستعمل فيه اللفظ) مع المعنى المجازي (حينئذ) أي حين كونهما معا مرادا(تمام الموضوع
له حتى مع الوحدة
الصفحه ٨٢ :
الاستعمال) اي ظاهر استعمال الأمر في المعنيين (يقتضي الحقيقة وانما يعدل عنها) اي عن الحقيقة(بدليل
الصفحه ١٢٠ : الامر(في الحقيقة
متعلق بالسبب) اي بالصعود(فالواجب حقيقة هو السبب وان كان في الظاهر وسيلة له) اي للمسبب
الصفحه ١٤٦ :
مقتضيا للنهي عن الضد الخاص (لنحو ما ذكرنا
في توجيه اقتضاء المسبب ايجاب السبب فان العقل) في المثال
الصفحه ١٦٦ : ولا تكراره) يعني انه ليس المراد ايضا من تقييد الامر بجميع الوقت
تكرار الفعل (في اجزائه) اي في اجزا
الصفحه ١٩٥ :
الفعل الفلاني حسن والفعل الفلاني قبيح (مما يصح ان
نعلمه) ولهذا لا يصح
فيه ان نأمره بشرط(وكون
الصفحه ٢٧ : تلك الجهة فيه ثم لا
يخفى ان المتبادر من الشارع هو جاعل الشرع ومخترعه وهو بهذا المعنى منحصر في الله