الصفحه ٤٨ : الحقيقة اذ المفروض انه) أي اللفظ المشترك (موضوع لكل
واحد من المعنيين) لكن مع قيد الوحدة(و) المفروض أيضا(ان
الصفحه ٥٨ : ) حيث قالوا ان
المجاز ملزوم قرينة معاندة لارادة الحقيقة وبيان ذلك مع كونهم منكرين لزوم القرينة
للمجاز ان
الصفحه ٧٨ : موضوع عنده للطلب المطلق وهو طلب الفعل (فيكون) حينئذ(استعماله) أي استعمال الامر(فيه) أي في كل واحد(معها
الصفحه ٩٥ :
مجمع على بطلانه (وثانيهما) اي ثاني الوجهين (بيان الفارق) يعنى ان قياس الامر بالنهي قياس مع الفارق
الصفحه ٩٦ : يجامع كل فعل من الواجبات والمباحات وغيرها بخلاف الامر
فانه وان اريد به التكرار على نحو يمكن اجتماعها مع
الصفحه ١١٨ : للواجب المطلق بعد فرض ذي المقدمة مطلقا ونزاع السيد «ره» مع بعض العامة
انما هو فيما لا يعلم كونه مطلقا او
الصفحه ١٣٢ : من الدلالة اللفظية والمعنوية فراجع (مع تخصيصه لمحل النزاع بالضد الخاص) واما الضد العام فلا نزاع فيه
الصفحه ١٣٧ : يجتمع الامر بالشيء) اي الامر بالحركة مثلا(مع ضد النهي
عن ضده) اي مع السكون
الذي هو ضد لا تسكن (وهو الامر
الصفحه ١٥٠ : ترك الزنا على
الاكل والشرب مثلا(للعلم بانه لا يتحقق الترك) اي ترك الزنا(ولا يحصل) هو (الا مع فعل) اي
الصفحه ١٥٤ :
به حرام (قطعا فلو صح مع ذلك) أي مع كون الصارف حراما(فعل الواجب
الموسع) وهو الصلاة(لكان هذا الصارف
الصفحه ١٦١ : ) القول الاخير من الاقوال الخمسة وتفصيله (ان الواجب واحد معين عند الله غير معين عندنا) اي عندنا المكلفين
الصفحه ١٧١ : للمولى ولو بالعزم على مخالفته
وحينئذ يستحق العقوبة مع العزم على المخالفة بحكم العقل والعقلاء مع قطع النظر
الصفحه ١٩٢ : فيهما معا ومحل الكلام في المقام في شرط
الوجوب سواء كان شرطا في الوجود ايضا او لا ومعه يتصور في المقام
الصفحه ١٩٨ : (عليه) اي على بعض العبيد(مع عزمه على
نسخها) اي الاوامر(امتحانا له) مفعول به لقوله يستصلح وهكذا(الانسان
الصفحه ١٩٩ : المنع) الذي قد اوردناه على الخصم (فقال) السيد «ره» (ولهذا) اي ولاجل انه لا يصح الامر مع العلم بانتفا