الصفحه ٣١٠ : المستثنى اعنى النحويين واما الباقي من العلماء فهو مراد من قوله اكرم
العلماء من دون حاجة الى القرينة هذا
الصفحه ٣٥٦ :
السيد «ره» في الدليل الثالث بعد الفراغ عن كون الاستعمال دليلا على
الحقيقة والدليل الثالث ناظر الى
الصفحه ٣٦١ :
ما
يصح عوده اليه) كما نحن فيه حيث انه يحتمل ويصح ان يرجع الى الجميع والى الأخيرة(وبين ما لا يصح
الصفحه ٣٦٨ : ء(الى الكل) اي الى كل واحد من الامرين (إلّا بالقرينة وكان تعلقه) اي تعلق الاستثناء(بالأخيرة
متحققا
الصفحه ٢٠٤ : صيغة الامر(على الجواز بل
يرجع الى الحكم الذي كان قبل الامر) من البراءة او الاباحة او التحريم بالنظر الى
الصفحه ٨٦ : كالرجوع الى الامارات الدالة على الحقيقة فان العلم بتلك
الامارات انما يكون بسبب النقل والانتقال منها الى
الصفحه ١٧٢ : هذا الاحتجاج والاستدلال (كما ترى) اشارة الى منع كل من المقدمتين المذكورتين لامكان خلو المكلف عن
الصفحه ٢٢١ : «ره» في تهذيبه) كما هو مذهب الحاجبي والعضدي بل المستظهر عن الاشاعرة
وذهب غير واحد من المحققين الى ان
الصفحه ٣٠٦ : ء الى المستثنى منه
والغاية الى المغيّا(وان خصّ) العام بمخصص (مستقل) وهو الذى يعبّر عنه بالمخصص المنفصل
الصفحه ٣١٩ : الثلاثة موجودة احدها(الباقي اقرب الى الاستغراق) الّذي قبل التخصيص (و) ثانيها انّ (ما ذكرناه من
الدّليل
الصفحه ٢٠٢ : كاف في رفع الاستدلال نظرا الى قيام الاحتمال (وعن الرابع انه لو سلم) ان المصلحة تنشأ تارة من نفس الامر
الصفحه ٣٣٩ :
رجوعه
الى ما يليه) اي الى الاخيرة فقط(على ما قال ابو حنيفة ولا نقطع على ذلك) اي بالرجوع على
الصفحه ٣٧٤ : لا يقطع بالظاهر حيث انّ الظاهر من الاستثناء ان يعود
الى الجميع لكنه غير مقطوع به مع عدم الدليل على
الصفحه ٣٨٠ : الاستثناء(غير ان بعض من قال بعود الاستثناء الى الاخيرة حكم بعود الشرط) المتعقب للجمل مثلا مثل اكرم العلما
الصفحه ٣٠٤ : لا يلزم من القول بان الجمع حقيقة في الاثنين او الثلاثة القول بجواز التخصيص
الى الاثنين او الثلاثة