حققناه كما لا يخفى هذا ولكن لا يخفى ان الكلام في المقام بعد فرض تعلق النهي بالعبادة نفسها وانه اذا تعلق النهي بنفس العبادة هل يقتضي الفساد اولا وما ذكرنا من تعلق النهي بالخصوصية لو فرض كون الدليل ظاهرا فيه خروج عن فرض البحث فافهم والله الهادي (حجة القائلين بالدلالة) اي بدلالة النهي عن الفساد(مطلقا) اي في العبادات والمعاملات لكن (بحسب الشرع لا اللغة) هو (ان علماء الامصار) اي علماء جميع البلاد(في جميع الاعصار) والازمان (لم يزالوا) اي كانوا ثابتين (يستدلون على الفساد بالنهي) اي بنهي الشارع (في ابوابه) اي في ابواب الفقه (كالانكحة) مثل قوله تعالى (وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ) (والبيوع) مثل قوله لا تبع بيع الملاقيح جمع الملقحة او الملقوح وهو عبارة عما في بطون الامهات من الاولاد فاذا قيل لا تبع الملاقيح يكون البيع منهيا عنه اذ من شرائطه القدرة على تسليمه وقت البيع وهو هنا مفقود(وغيرها) مثل قوله لا تبع المضامين اي ما في اصلاب الفحول وغير ذلك (و) استدلوا(ايضا) بدلالته على الفساد بانه (لو لم يفسد) المنهي عنه حينئذ(لزم من نفيه) اي من نفي العمل المنهي عنه يعني من عدم فعله (حكمة يدل عليها) اي على الحكمة التي في عدم الفعل (النهي) يعني ان النهي من المولى بقوله لا تبع وقت صلاة الجمعة ولا تصل في مكان مغصوب يدل على وجود المصلحة في عدم الفعل (و) لزم ايضا(من ثبوته) اي من فعله (حكمة يدل عليها الصحة) كقوله مثلا ولو فعلت لكان صحيحا(واللازم) اي وجود الحكمة في الفعل وعدمه (باطل لان الحكمتين) اي حكمة الصحة والفساد اما