والزجر لعدم امكان انطباقه بهذا القيد على الخارج فلا يبقى ما يصلح ان يكون متعلقا للاحكام الا الماهيات فتعلق البعث مثلا نحوها ولازم امتثاله ايجادها في الخارج فالمولى لما راى ان اتيان الصلاة بوجودها الخارجي محصل لغرضه فلا محالة يتوسل اليه بالتشبث بالامر الى الطبيعة ليبعث المكلف الى ايجادها بحكم العقل به وقس على ذلك الزجر بالماهيات ومن المعلوم ايضا ان تمام الموضوع للامر هو طبيعة الصلاة لا بشرط على ما هو معنى الاطلاق من غير لحاظ الخصوصيات المتحدة معها في الخارج وكذا في جانب النهي حيث لم يلاحظ ما يتحد مع طبيعة الغصب في الخارج من الخصوصيات في مقام تعلق الحكم والنهي ولم يتعلق الامر والنهي اليها ولا يمكن ان يكون الحكم المتعلق بالطبيعة ساريا الى هذه الخصوصيات ويتجاوز عن متعلقها وان اتحدت الطبيعة معها في الخارج فعلى هذا يتبين لك جواز تعلق الامر والنهي على عنوانين متصادقين على شيء واحد لما يظهر لك من بياننا ان ظرف الاتحاد في الوجود الخارجي غير ظرف تعلق الامر والنهي والمفروض عدم اتحاد المتعلقين في ظرف المتعلق بوجه من الوجوه فلا يلزم اجتماع الامر والنهي في شيء واحد وان اتحد المتعلقان في الوجود خارجا واما لزوم اجتماع الحب والبغض وكذا الصلاح والفساد والمقربية والمبعدية في شيء واحد بالوجود الخارجي المنطبق عليه عنوان الصلاة والغصب مثلا فلا محذور فيه لعدم كونهما من قبيل الاعراض الحقيقة العارضة للوجود الخارجي بل هو من قبيل الاضافات المختلفة بالوجوه والاعتبار ولم يقم دليل على وجوب كونها