وجود موضوعها ومن المعلوم ان العرف هو المتبع في هذا الباب فان كان مراد المصنف «ره» ما ذكرناه فنعم الوفاق وان كان مراده «ره» وضع النهي للدوام والتكرار لغة كما يظهر من جوابه عن الاحتجاج الآتي فرده ما ذكرناه من التبادر مضافا الى عدم اثبات دليله الوضع كما لا يخفى وكيف كان يؤيد ما ذكرناه ايضا ما عن النهاية والمنية والزبدة والوافية من جريان سيرة العلماء على الاستدلال بنواهي الكتاب والسنة على الدوام من غير نكير فتدبر فتبصر والله الهادي (احتجوا) اي القائلون بالقدر المشترك اولا(بأنه) اي النهي (لو كان) موضوعا(للدوام لما انفك) الدوام والتكرار(عنه) اي عن النهي (و) الحال انه (قد انفك) النهي عن الدوام (فان الحائض نهيت عن الصلاة والصوم و) لكن (لا دوام) فيه قطعا(و) ثانيا(بأنه ورد للتكرار كقوله تعالى (وَلا تَقْرَبُوا الزِّنى) و) ورد ايضا(لخلافه كقول الطبيب لا تشرب اللبن ولا تأكل اللحم وهذا الاستعمال) اي استعمال النهي تارة في التكرار وتارة لخلاف التكرار لا يخلو عن امور(و) هو اما(بالاشتراك) اللفظي (و) اما(بالمجاز) واما بالاشتراك المعنوي ولكن الاولين اعني الاشتراك اللفظي والمجاز باطل لانهما(خلاف الاصل فيكون حقيقة في القدر المشترك) وثالثا(بانه يصح تقييده بالدوام) كقولك لا تأكل دائما(ونقيضه) اي نقيض الدوام كقولك لا تأكل مرة واحدة(من غير) ان يلزم (تكرار) في المثال الاول (ولا نقص) في المثال الثاني (فيكون) حينئذ(للمشترك) المعنوي (والجواب عن) الدليل (الاول) اي عن مسئلة الحائض (ان) ما ذكرتم خارج عن محل النزاع لان (كلامنا في