الولد لاتحادهما في الجنس قلت فلا نسلم ذلك (اذ لا يجب في الفدية ان يكون من جنس المفدي) هذا ولا يخفى أنّ ما ذكره يخالف لظاهر قوله تعالى (إِنِّي أَرى فِي الْمَنامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ ما ذا تَرى) فان الظاهر منه كون المأمور به هو نفس الذبح وحمله على ارادة المقدمات مجاز وجعل قوله تعالى (قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيا) قرينة عليه حسب ما ادعاه ليس باولى من العكس لكن يمكن ان يقال ان دوران الامر بين الوجهين كاف في رفع الاستدلال نظرا الى قيام الاحتمال (وعن الرابع انه لو سلم) ان المصلحة تنشأ تارة من نفس الامر كما تنشأ اخرى عن المأمور به (لم يكن الطلب هناك للفعل) المأمور به (لما قد علم) الامر(من امتناعه بل) الامر هناك (للعزم على الفعل والانقياد اليه) الى الفعل المأمور به (والامتثال) للفعل المأمور به (و) الحال انه (ليس النزاع فيه بل في نفس الفعل) وفيه نظر اما اولا فلأنّ قوله لو سلم يغاير ما عليه عامة الناس بامكانه وجوازه وثانيا فلأنّ جعل النزاع فيما اذا كان المطلوب نفس الفعل يغاير لعنوان المسألة ويخالف لما هو محل النزاع بين القوم فان محل النزاع انما هو في مجرد تعلق الامر بما علم انتفاء شرطه فافهم جيدا(واما ذكر فيه من المثال) اعني قوله ان السيد قد يستصلح الخ والانسان قد يقول لغيره وكّلتك الخ (فانما يحسن) ويصح (لمكان التوصل الى تحصيل العلم) للأمر(بحال العبد والوكيل وذلك) اي تحصيل العلم (ممتنع في حقه تعالى) فيه نظر لانه وان لم يعقل التوصل بذلك الى تحصيل العلم بالنسبة الى الله تعالى إلّا انه يمكن ان يكون ذلك لمصالح أخر كاظهار حالة على غيره أو ايصال النفع اليه بالعزم على الطاعة وكيف كان لو كان