ويقبحه (فحيث لا يكون) الغير كالبنات (كارها) بل مريدة وراغبة للزنا(يمتنع تحقق الاكراه) واذا امتنع الاكراه لاجل عدم تحقق معناه (فلا يتعلق به) اي بالاكراه (الحرمة) والاباحة وفيه اولا يمكن وجود الواسطة عند عدم الالتفات او عنده مع التردد وثانيا ان ذلك الغاء للمفهوم لا التزام به لما ثبت من لزوم التطابق بين المفهوم والمنطوق في جميع الامور سوى الايجاب والسلب فاعتبار وجود الموضوع في المنطوق ينافي اعتبار انتفائه في المفهوم فلو قال المولى لعبده مثلا ان جاءك زيد فأضفه وجب ان تكون الضيافة المنفية في جانب المفهوم امرا مقدورا فالاولى ان يقال ان الجملة الشرطية في المقام مسوقة لبيان موضوع الحكم ومحقق للموضوع ولا مفهوم له ح نظير قولك ان ركب الامير فخذ ركابه ان رزقت ولدا فاختنه الى غير ذلك فافهم (وثانيها) اي ثاني الوجوه (ان التعليق بالشرط انما يقتضي انتفاء الحكم عند انتفائه) اي عند انتفاء الشرط(اذا لم يظهر للشرط فائدة اخرى) لانه ان لم يقتض انتفاء الشرط انتفاء الحكم لكان وجوده وذكره عبثا واذا كان فائدة في الشرط غير الاقتضاء لم يجب هذا الاقتضاء كما في الآية(ويجوز ان تكون فائدته) اي فائدة الشرط(في الآية المبالغة في النهي عن الاكراه يعني انهن اذا اردن العفة) مع نقصان عقولهن (فالمولى احق بارادتها) لكماله في العقل وفيه انه ينافي القول بالمفهوم اذ اللازم حينئذ اقتصار الحكم بما اذا علم عدم الفائدة لا مطلقا(و) الدليل على ارادتهن العفة هو (ان الآية نزلت فيمن يردن التحصن ويكرههن المولى على الزنا) حاصله انه قيل ان لابن ابي كانت ست جوار وهو كان يكرههن على