قضاء كما هو المنقول عن المفيد وابن أبي عقيل (من غير فرق بين بقائه) اي بقاء المكلف (على صفة التكليف) الى آخر الوقت (وعدمه) اي عدم البقاء على صفة التكليف كما هو المنسوب الى الكعبي (ففي الحقيقة يكون) الواجب فيما نحن فيه (راجعا الى الواجب المخير) في اجزاء وقته هذا وهنا مسئلة اخرى (و) هو انه (هل يجب البدل وهو العزم على اداء الفعل في ثاني الحال اذا أخّره عن اول الوقت ووسطه) واما التأخير عن آخر الوقت فلا يجوز لخروج الواجب عن كونه واجبا(قال السيد المرتضى «ره» نعم) يجب البدل لو ترك في اول الوقت ووسطه (واختاره الشيخ «ره» على ما حكاه المحقق عنه) اي عن الشيخ (وتبعهما) اي تبع السيد والشيخ «ره» (السيد ابو المكارم ابن زهرة والقاضي سعد الدين بن البراج وجماعة من المعتزلة واما الاكثرون) فهم قائلون (على عدم الوجوب ومنهم المحقق والعلامة و) هذا القول (هو الاقرب فيحصل مما اخترناه في المقام دعويان) إحداهما تساوي جميع اجزاء الوقت في الوجوب والاخرى عدم وجوب العزم لو ترك الفعل في اول الوقت ووسطه واما الدليل (لنا) على دعوى (الاولى) فهو (ان الوجوب) اي وجوب الصلاة(مستفاد من الامر) اي من قوله تعالى (أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ) اي عند دلوك الشمس والمراد منه حين زوال الشمس (إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ) اي نصف الليل (وهو) اي الوجوب كما رأيت في الآية(مقيد لجميع الوقت لان الكلام فيما هو كذلك) يعني ان فرض النزاع فيما كان مقيدا بجميع الوقت (وليس المراد) مما ذكرناه من ان الوجوب مقيد بجميع الوقت (تطبيق اجزاء الفعل) اي اجزاء الصلاة