فعل الحرام (وتوقف الامتثال) اي ترك الحرام (على فعل منها) اي من الافعال والاضداد الوجودية كتوقف ترك الزنا على الاكل والشرب مثلا(للعلم بانه لا يتحقق الترك) اي ترك الزنا(ولا يحصل) هو (الا مع فعل) اي فعل من الافعال والاضداد باعتبار عدم الصارف عنه وحينئذ(فمن يقول بوجوب ما لا يتم الواجب الّا به مطلقا) اي بوجوب المقدمة مطلقا سببا أو شرطا أو غيرهما(يلتزم بالوجوب) اي بوجوب المقدمة اعني وجوب فعل من الافعال (في هذا الفرض) اي في صورة عدم الصارف (ولا ضير) وضرر(فيه) اي في التزام الوجوب اذ لا يلزم نفي المباح مطلقا اي في صورة وجود الصارف وعدمه كما نفاه الكعبي بل يلزم في صورة عدم الصارف وقد قلنا انه لا ضير فيه (كما اشار اليه) اي الى عدم الضير(بعضهم) اي بعض من الاصوليين (ومن لا يقول به) اي لا يقول بوجوب المقدمة مطلقا بل في السبب وحده كما هو مذهب المصنف «قدسسره» (فهو في سعة) ووسعة(من هذا) اي في صورة انتفاء الصارف (وغيره) اي في صورة وجود الصارف اما في صورة وجود الصارف فواضح واما عند عدمه فالافعال ليست من المقدمات السببية حتى يقال بوجوبها بل من جملة المقدمات لانه وان لم يكن الصارف معه طولا ما دام لم يشتغل بالافعال لكنه يوجد حين الاشتغال بالافعال عرضا وسيشير «قدسسره» الى هذا القول بعد اسطر بقوله فلا يتصور صدورها مع انتفاء الصارف الا على سبيل الالجاء وقد انقدح مما ذكرناه فساد ايراد ملا صالح «ره» فتامل (اذا تمهد هذا) اي اذا تمهّد تنقيح المبحث (فاعلم انه ان كان المراد) من قولهم (باستلزام الضد