وهو) اي ترك المأمور به (محرم قطعا فيحرم الضد ايضا لان مستلزم المحرم محرم) وهذا الاستدلال الثاني يتوقف ايضا على امور ثلاثة احدها استلزام الامر بالشيء النهي عن الضد العام قطعا فلذلك حكم بحرمة ترك المأمور به قطعا ثانيها كون فعل الضد الخاص مستلزما للحرام اي ترك المأمور به ثالثها كون مستلزم الحرام حراما(والجواب انكم ان اردتم بالاستلزام) في قولكم مستلزم لترك المأمور به (الاقتضاء والعلية منعنا المقدمة الاولى) وهو قوله ان فعل الضد الخاص مستلزم لترك المأمور لانه ليس علة له بل العلة لترك المأمور به هي وجود الصارف عنه (وان اردتم به مجرد عدم الانفكاك في الوجود الخارجي) اي ان اردتم ان وجود فعل الضد مع ترك المأمور به من المقارنات الاتفاقية مثل نطق زيد وضحك عمرو (على سبيل التجوز) لا على الحقيقة فان حقيقة الاستلزام هي العلية(منعنا الاخيرة) وهي قوله ان مستلزم المحرم محرم لانه مسلم في صورة العلية لا غير(وتنقيح المبحث) ان الملزوم قد يكون علة للازم وقد يكون كلاهما اي اللازم والملزوم معلولين لعلة واحدة وقد لا يكون كذلك بل يكون بينها مجرد عدم الانفكاك في الوجود الخارجي اذا عرفت هذا فاعلم (ان الملزوم اذا كان علة للازم لم يبعد كون تحريم اللازم مقتضيا لتحريم الملزوم) فانه لو حرم مثلا ايجاد الحرارة المعلولة للنار يحرم ايجاد النار ايضا وقد مثل ايضا بنحو آخر لكنه لا يخلو عن خدشة وفيما نحن فيه لو كان فعل الضد الخاص الذي هو الملزوم علة لترك المأمور به الذي هو اللازم لم يبعد كون تحريم اللازم مقتضيا لتحريم الملزوم وبعبارة اخرى لم يبعد كون الامر بالشيء