منه) اي من هذا التصور(الانتقال الى تصور ضد الخاص فضلا عن النهي عنه) يعنى ان من شرط اللزوم الانتقال من تصور الملزوم الى تصور اللازم كالبصر بالنسبة الى العمى فاذا لم يكن الشرط موجودا لم يكن المشروط اعني الدلالة موجودا ايضا(و) الدليل (لنا على انتفائه) اي انتفاء دلالة الامر على النهي عن ضده الخاص (معنى ما سنبيّنه من ضعف متمسك) بصيغة المفعول (مثبتيه) اي مثبت اللزوم المعنوي في الضد الخاص (وعدم قيام دليل صالح سواه) اي غير متمسك وحجة الخصم (عليه) اي على مدعي الخصم قد يقال ان ضعف متمسك القوم وعدم وجدان دليل آخر عليه لا يدلّ على انتفائه وفيه ان عدم وجدان دليل صالح عليه بعد بذل الوسع فيه ووقوع البحث عنه بين العلماء في مدة مديدة يفيد الوثوق بعدمه (و) الدليل (لنا على الاقتضاء في العام بمعنى الترك ما علم من ان ماهية الوجوب مركبة من امرين احدهما) رجحان الفعل والآخر(المنع من الترك فصيغة الامر الدالة على الوجوب دالة على النهي عن الترك) والمنع عنه (بالتضمن وذلك واضح) لان الامر موضوع للوجوب والوجوب طلب الفعل مع المنع من الترك فينتج ان الامر يدل على المنع من الترك وفيه نظر لانه يستلزم تركب كل واحد من الاحكام الخمسة من الحكمين لان الوجوب حينئذ يتضمن النهي عن الترك الذي يقتضي التحريم والتحريم نهي عن الفعل ويتضمن ايجاب الترك والاباحة مركبة من الاذن في الفعل والاذن في الترك فيكون الاباحة مركبة من الاذنين وهكذا بل الصواب القول بان الاحكام الخمسة بسيطة لا تركب فيها وان الوجوب والاستحباب