التعيّن (وهو راجع الى الخاص بل هو عينه) اي عين الضد الخاص (في الحقيقة) كما قلنا في مقدمة المبحث مفصلا وحينئذ(فلا يقتضي) الامر بالشيء(النهي عنه) اي عن الضد العام بالمعنى المذكور(ايضا) كما في الضد الخاص المعروف (وقد يطلق) اي الضد العام (ويراد به الترك وعلى هذا) المعنى (يدل الامر على النهي عنه بالتضمن) لا بالمطابقة والالتزام.
(وقد كثر الخلاف في هذا الاصل واضطرب) واختلف (كلامهم في بيان محله) اي محل الخلاف (من المعانى المذكورة للضد فمنهم من جعل النزاع في الضد العام بمعناه المشهور اعني الترك وسكت عن الخاص ومنهم من اطلق لفظ الضد ولم يبيّن المراد منه) اي من الضد أهو خاص او عام (ومنهم من قال ان النزاع انما هو في الضد الخاص.
واما) الضد(العام بمعنى الترك فلا خلاف فيه) اي في دلالة الامر عليه (اذ لو لم يدل الأمر بالشيء على النهي عنه) اي عن الضد العام مثلا يعني لو لم يقتض الامر بالصلاة النهي عن الترك (لخرج الواجب) اي الصلاة مثلا(عن كونه واجبا) لان الواجب لا يجوز تركه هذا.
(وعندي في هذا) اي في قول من قال ان النزاع في الخاص واما العام فلا خلاف فيه (نظر لان النزاع ليس بمنحصر في اثبات) اصل (الاقتضاء ونفيه) بانه هل يقتضي الامر بالشيء النهي عن الضد او لا يقتضي (ليرتفع النزاع في الضد العام باعتبار استلزام نفي الاقتضاء فيه)