الصفحه ١٢٨ : المصطلح ان يكون وجوديا ولو جعل الترك عبارة
الصفحه ١٣٩ : بالاستلزام في المدعى هو
الاستلزام بالمعنى المصطلح والمأخوذ في الاعتذار هو المعنى اللغوي وبينهما بون
بعيد وما
الصفحه ١٩ :
علم
الكلام فلانه يبحث في هذا العلم) اي في علم الفقه (عن كيفية
التكليف) اي أنّ
التكليف هل هو بنحو
الصفحه ١٤ :
المقلد بالاحكام كذلك (داخل في تعريف الفقه ولا ضير فيه) اي لا ضرر في الدخول (لصدقه) اي لصدق الفقه
الصفحه ١٨ : العلوم (على مبادئ العلوم المتأخرة) كالنحو والصرف واللغة فانها مشتملة على مبدإ الفقه
ومقدمته (او) يتقدم
الصفحه ٢١ : حيث كونها
عوارض لافعال المكلفين فلا جرم كان موضوعه) اي موضوع علم الفقه (هو أفعال
المكلفين) يرد عليه ان
الصفحه ٧ : حسن بن زين الدين الملقب بالشهيد الثاني شارح
اللمعة غفر الله لهما وجعل الجنة مأواهما» (فصل الفقه في
الصفحه ١٢ :
ودرجته (في العلم مع انه) اي هذا الشخص والمقلد(ليس بفقيه) ولا يطلق عليه فقيه (في الاصطلاح
وان كان
الصفحه ١٠ : بالفرعية) اي بقيد الفرعية(الاصولية) سواء كان من اصول الدين او من اصول الفقه ووجه خروجها
يظهر مما تقدم في
الصفحه ٣٣ : اصول الفقه كما يظهر من بعض العبارات
مدفوعة بعموم دليل حجية الثقة للمسائل الاصولية ايضا وليس مجرد اشتراك
الصفحه ١٩٤ : المطلب) حيث عبر في عبارته الآتية من الشرط بشرط الوجوب ولم
يعبر بالشرط مطلقا(فقال وفي الفقهاء والمتكلمين
الصفحه ١١ : البعض (لم يطرد) اي لم يكن مانع الاغيار(لدخول المقلد) بتقدير المضاف اي علم المقلد لان الكلام في حد الفقه
الصفحه ٢٢ : الاصولية لكونها اساسا للفقه
وإلّا فقد قلنا ان المقصود بالذات هو الفقه.
الصفحه ١٨٣ : السائمة مسكوت عنها وفيما
كان معارضا مع دليل آخر كما لو قال اكرم العلماء ثم قال اكرم العلماء ان كانوا
فقها
الصفحه ٢٤٥ : واما عند الفقهاء فهي عبارة عن
كونها مسقطة للقضاء والمراد من الاسقاط منعها من تعلق الخطاب بالقضاء بمعنى