الصفحه ١٧١ : وجوب العزم (وان كان الحكم به) اي بوجوب العزم (متكررا في
كلامهم) اي في كلام
القوم والتكرر لا يضر لعدم
الصفحه ١٧٦ : المفهوم الى قسمين احدهما مفهوم الموافقة والثاني
مفهوم المخالفة لان الحكم المستفاد من اللفظ التزاما اما
الصفحه ١٧٩ : هو تعلق الحكم به) اي بالشرط وكان السيد «ره» اراد بذلك ان ما يسلم فهمه
من القضية الشرطية هو تعليق وجود
الصفحه ١٨٨ : ) والسبب (لاستهجانه) اي لقبح هذا المثال (هو عدم انتفاء
الحكم) وهو عدم العلم
بالغيب (فيه) اي في المثالين
الصفحه ١٩٥ : ) في الامر حينئذ(من الشرط ولا بد) مع ذلك (من ان يكون
احدنا في امره) الضمير يعود الى احد(يحصل في حكم
الصفحه ١٩٦ : الفعل للعلم العادي حين الفعل بانه متمكن منه البتة او ان التلبس
بالفعل اتمام له او في حكم الاتمام واما
الصفحه ٢١٠ : بثبوت
المنافي فيستمر الجواز ظاهرا وهذا) اي عدم القطع بالمنافي والحكم باستمرار الجواز(معنى ظهور بقائه) في
الصفحه ٢٣٢ : يجوز(بل هو) اي اجتماع الامر والنهي (محال في نفسه) ووجه الاستحالة(لان معناه) اي معنى الاجتماع (الحكم بان
الصفحه ٢٣٩ : به) اي بهذا الفرد(الحكم) وهو النهي في المثال (حقيقة وهكذا يقال في جهة الصلاة) وبيان ذلك يحتاج الى
الصفحه ٢٤١ : ومكابرة) اي قول بلا دليل (محضة لا يرتاب
فيها) اي لا يشك في
مكابرية هذا القول (ذو مسكة) اي ذو عقل (والحكم
الصفحه ٢٥٦ : متناقضان باطل اذ(لا نسلم وجوب اختلاف احكام المتقابلات) يعني ان الحكم بانه لا بد من كون احكام المتقابلات
الصفحه ٢٧٢ : عنده ايضا وان كان ذلك بسبب غير الوضع عنده وكيف كان
فالحكم في نفسه واضح اذ يشهد له بعد اطباقهم عليه
الصفحه ٢٨١ :
بان الجمع المنكر يفيد العموم لكن (بالنظر الى
الحكمة) لا بوضع اللغة(والاصح الاول) اي القول بأنه لا يفيد
الصفحه ٢٨٢ :
والضمائر المؤنثة باسرها تعود الى الاقل وتأنيثها لأجل المضاف اليه المؤنث (على حكم الشك) في انه هل
الصفحه ٢٨٤ : مثلا مع عدم قرينة خارجية عن ظاهر
سياق الكلام (منافاة للحكمة بوجه) لكون اقل المراتب متيقنا قطعا فيحمل