الصفحه ٤٤ : ) اي كلّ من
المعنيين اي الذهب والفضة مثلا(مناطا) وعلة(للحكم و) ان يكون كل منهما اي كل المعنيين (متعلقا
الصفحه ٦٩ : الواقع وحكم ببقاء الذم ينفع في
المقصود والتحقيق ان يقال ان صيغة الامر وضعت للبعث إلّا أن البعث بما هو فعل
الصفحه ٧٩ : الدليل كما ذكرنا هذا وقد تنبه
المصنف قدسسره في الحاشية وقال في وجه المجازية ان هذا الحكم اعني كون
الصفحه ٨٣ : الامامية فلا يختلفون في هذا الحكم الذي ذكرناه) وهو حمل الصحابة صيغة الامر للوجوب شرعا(وان اختلفوا في احكام
الصفحه ٨٩ : مشهورا هو اغلبية سنخ الاستعمال لا الغلبة في موضع من تكلمات اهل
اللسان إلّا ان يدعى جريان حكم المجاز
الصفحه ١٠٩ : ) والخلاف (انما هو في مدرك الوجهين) ودليلهما(الذين بنى) العلامة(عليهما) اي على الوجهين (الحكم لا
فيهما) اي
الصفحه ١٢١ : مجرد الاستبعاد لا يثبت به الحكم الشرعي واما ثانيا
فقوله «ره» ان تعلق الأمر بالمسبب نادر ضعيف جدا لورود
الصفحه ١٢٢ : باطل والملزوم مثله اما
الملازمة فبيّنة لان التصريح بالنفي مناقض للحكم باللزوم واما بطلان اللزوم فبحكم
الصفحه ١٣٣ : الحكمين لان
الوجوب حينئذ يتضمن النهي عن الترك الذي يقتضي التحريم والتحريم نهي عن الفعل
ويتضمن ايجاب الترك
الصفحه ١٣٦ : الامر والنهي (خلافين لجاز
اجتماع كل واحد منهما) اي الامر والنهي (مع ضد الآخر لان ذلك) اي الاجتماع (حكم
الصفحه ١٤٥ : يتوقف ايضا على امور ثلاثة احدها
استلزام الامر بالشيء النهي عن الضد العام قطعا فلذلك حكم بحرمة ترك
الصفحه ١٤٨ : الأول في دفع التخيل من
عدم الاستحالة في اختلاف المتلازمين على الوجه الاتفاق في الحكم.
فبقي الجواب عن
الصفحه ١٥٤ : الخاص ومعه لا
يصح الحكم بالصحة فافهم (لدفعناه) جواب لو رام الخصم واجبناه بجوابين أولا(بان صحة البناء على
الصفحه ١٦٤ : (كان واجبا) لا نفلا كما قال به الحنفية(بالاصالة) لا الحكم بكون الفعل في الآخر
الصفحه ١٧٠ : بخصوصه مثل ساير الواجبات (حكم من احكام الايمان يثبت) العزم (مع ثبوت
الايمان سواء دخل وقت الواجب او لم