الصفحه ٢٥١ : فيمتنع) حينئذ(النهي عنه) اي عن الفعل (لخلوه) اي خلو النهي (عن الحكمة) لما قلنا بتعارضهما وتساقطهما والحال
الصفحه ٢٨٠ : اولا بمنع عدم تعلق الحكم
بالطبيعة لما مر في مبحث الاجتماع من تعلق الاحكام بالطبائع وان كان الغرض
الصفحه ٢٩٠ : (وانما يثبت حكمه) اي حكم خطاب المشافهة(لهم) اي لمن تأخر عن زمن الخطاب (بدليل آخر) كالضرورة والاجماع
الصفحه ٢٩١ : (بنصب الدلائل والامارات) كقوله عليهالسلام شرع محمد (ص) مستمر الى يوم القيامة مثلا(على ان حكمهم) اي حكم
الصفحه ٣١٤ : للعهد) في اطلاق واحد(و) اما(الحكم بكون الف سنة الا خمسين عامّا حقيقة) فمردود فانه ليس من الحقيقة فيه من
الصفحه ٣٥٧ :
المتعددة
في حكم الواحدة اذ لا فرق بين قولنا رأيت زيد بن عبد الله ورايت زيد بن عمرو) وكلتاهما
الصفحه ٣٦٢ : الاستثناء من الجملة الأخيرة فقط) واذا كان الامر كذلك وكان لهم طريقتان (فلا بد من القرينة في الحكم) بان
الصفحه ٣٨١ :
كانت متعددة صورة إلّا انه في حكم القضية الواحدة قد حكم فيها بوجوب اكرام
كل فرد من الطوائف الثلاث
الصفحه ٣٩٠ : المفهوم الموافق بالأولوية واما المفهوم بالمساواة فهو يتحقق غالبا فيما
اذا كانت علّة الحكم منصوصة وكان
الصفحه ٩ : ان حكم الله تعالى تابع
للمصالح والمفاسد الواقعية. (عن ادلتها) وهي الكتاب والسنة والاجماع ودليل العقل
الصفحه ٦٠ : (و) لا بد من بيان محل الحكم بين الارادتين ويقال (حيث كان المعتبر) عند المجوّزين (في استعمال
المشترك) في
الصفحه ٨٤ : الاطراد وعدمه وعدم صحة السلب وصحته (فلا) أي فلا يصح الحكم بمجرد الاستعمال (وقد بينا ثبوت
التفاوت) بالتبادر
الصفحه ٩٣ : مرة او نحو ذلك) من الشدة والضعف ولا يخفى ان الحكم بانحصار مدلول الامر
في الطلب بالمعنى المصدري يدفع
الصفحه ١١٩ : المعنى المعروف بوجهين اما اولا فهو (انه) اي حكم السبب (ليس محل خلاف يعرف) توصيفه «ره» للخلاف بالمعروفية
الصفحه ١٤٣ : ان (حكمه) اي حكم البعض ونسبته (على الكل) اي من قال بان الامر بالشيء الخ (بارادة المعنى الذي ذكره) وهو