شرطا او غيره (غير واجب والاعتبار الصحيح) يعني ان العقل الصحيح (بذلك شاهد ولو كان الامر مقتضيا لوجوبه) اي لو كان وجوب المشروط مثلا مستلزما لوجوب شرطه (لامتنع التصريح بنفيه) اي نفي لزوم الشرط واللازم باطل والملزوم مثله اما الملازمة فبيّنة لان التصريح بالنفي مناقض للحكم باللزوم واما بطلان اللزوم فبحكم العقل الصحيح (احتجوا) اي القائلون بوجوب المقدمة مطلقا اما في السبب فبالاجماع السابق واما في غير السبب فبوجهين اما اولا(فبأنه لو لم يقتض) اي الامر(الوجوب) اي وجوب المقدمة(في غير السبب ايضا) يعني انه يقتضي وجوب غير السبب ايضا ولو لم يقتض (للزم) احد الامرين (اما تكليف ما لا يطاق او خروج الواجب عن كونه واجبا والتالي) اي تكليف ما لا يطاق وخروج الواجب عن كونه واجبا(بقسميه باطل) والمقدم وهو عدم اقتضاء الامر وجوب المقدمة الغير السببي مثله في البطلان (بيان الملازمة انه مع انتفاء الوجوب) عن المقدمة(كما هو المفروض يجوز تركه وحينئذ) اي حين الترك (فان بقي ذلك الواجب) اي وجوب ذي المقدمة(واجبا لزم تكليف ما لا يطاق اذ حصوله) اي حصول المشروط(حال عدم ما يتوقف عليه) اي المقدمة(ممتنع) والتكليف بالممتنع تكليف بما لا يطاق (وان لم يبق) ذو المقدمة(واجبا خرج الواجب المطلق) الذي هو مورد البحث (عن كونه واجبا مطلقا) لان وجوبه اذا زال بزوال مقدمته لزم ان يكون مقيدا بالنسبة اليها والمفروض انه مطلق (وبيان بطلان كل من قسمي اللازم) اعني تكليف ما لا يطاق وخروج الواجب الخ (ظاهر) وواضح واما الثاني فاشار اليه