((١) يَسْئَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرامِ قِتالٍ فِيهِ قُلْ قِتالٌ فِيهِ كَبِيرٌ) ، فإنّ الثانى فيهما هو الأول وهما نكرتان.
ومنها فى القسم الثالث : ((٢) أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ). (وَيُؤْتِ (٣) كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ). ((٤) وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلى قُوَّتِكُمْ). ((٥) لِيَزْدادُوا إِيماناً مَعَ إِيمانِهِمْ). (زِدْناهُمْ (٦) عَذاباً فَوْقَ الْعَذابِ). ((٧) وَما يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا ، إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً). فإن الثانى فيهما غير الأول.
وأقول لا انتفاض بشيء من ذلك عند التأمل ؛ فإنّ اللام فى الإحسان للجنس فيما يظهر ، وحينئذ يكون فى المعنى كالنكرة ، وكذا آية النّفس والحر ، بخلاف آية العسر ، فإنّ «ال» فيها إما للعهد أو للاستغراق كما يفيد الحديث ، وكذا آية الظن لا نسلم أنّ الثانى فيها غير الأول ، بل هو عينه قطعا ؛ إذ ليس كلّ ظن مذموما ، كيف وأحكام الشريعة ظنّية ؛ وكذا آية الصلح لا مانع من أن يكون المراد منها الصلح المذكور ، وهو الذى بين الزّوجين. واستحباب الصلح فى سائر الأمور ، ويكون مأخوذا من السنّة أو من الآية بطريق القياس ، بل لا يجوز القول بعموم الآية ، وأنّ كلّ صلح خير ، لأنّ ما أحلّ حراما من الصلح ، أو حرّم حلالا فهو ممنوع ، وكذا آية القتال ليس الثانى فيها عين الأول بلا شك ، لأن المراد بالأول المسئول عن القتال الذى وقع فى سريّة ابن الحضرمى سنة اثنتين من الهجرة ، لأنه سبب نزول الآية. والمراد بالثانى جنس القتال لا ذاك بعينه.
__________________
(١) البقرة : ٢١٧
(٢) النساء : ١٢٨
(٣) هود : ٣
(٤) هود : ٥٢
(٥) الفتح : ٤
(٦) النحل : ٨٨
(٧) يونس : ٣٦