وإذا ارتج على القارئ فلم يدر ما بعد الموضع الذى انتهى إليه ، وسأل عنه غيره ، فينبغى أن يتأدب بما جاء عن ابن مسعود والنخعى وبشير بن أبى مسعود ، قالوا : إذا سأل أحدكم أخاه عن آية فليقرأ ما قبلها ثم يسكت ، ولا يقول : كيف كذا وكذا؟ فإنه يلبّس عليه.
وقال مجاهد (١) : إذا شك القارئ فى حرف ؛ هل هو بالتاء أو بالياء فليقرأه بالياء ؛ فإن القرآن مذكّر. وإن شكّ فى حرف هل هو مهموز أو غير مهموز فليترك الهمز. وإن شكّ فى حرف هل يكون موصولا أو مقطوعا فليقرأه بالوصل. وإن شك فى حرف هل هو ممدود أو مقصور فليقرأه بالقصر. وإن شك فى حرف هل هو مفتوح أو مكسور فليقرأه بالفتح ؛ لأن الأول غير لحن فى بعض [المواضع](٢) ، والثانى لحن فى بعض المواضع.
ويكره قطع القراءة لمكالمة أحد. قال الحليمىّ : لأن كلام الله لا ينبغى أن يؤثر عليه كلام غيره. وأيّده البيهقى بما فى الصحيح : كان ابن عمر إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه.
ويكره أيضا : الضحك ، والعبث ، والنظر إلى ما يلهى.
ولا تجوز قراءته بالعجميّة مطلقا ، سواء أحسن العربية أم لا ، فى الصلاة أم خارجها. وعن أبى حنيفة أنه يجوز مطلقا ، لكن فى شرح البردويّ أنّ أبا حنيفة رجع عن ذلك.
ووجه المنع أنه يذهب إعجازه المقصود منه. وعن القفّال من أصحابنا : أن القراءة بالفارسية لا تتصوّر. قيل له : فإذن لا يقدر أحد أن يفسّر القرآن.
__________________
(١) فى الاتقان : ابن مجاهد.
(٢) ليس فى ا ، وفى الإتقان : لأن الأول غير لحن فى موضع.