تَهْتَدُوا). ((١) قالُوا : ساحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ) ؛ أى قال بعضهم كذا ، وقال بعضهم كذا.
والإضراب كبل ؛ وخرّج عليه قوله (٢) : (وَأَرْسَلْناهُ إِلى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ). ((٣) فَكانَ قابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنى). وقراءة بعضهم (٤) : (أَوَكُلَّما عاهَدُوا عَهْداً) ـ بسكون الواو.
ومطلق الجمع كالواو ؛ نحو (٥) : (لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشى). ((٦) لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْراً).
والتقريب ، ذكره الحريرى وأبو البقاء (٧) ، وجعل منه (٨) : (وَما أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ).
وردّ بأن التقريب مستفاد من غيرها.
ومعنى إلا فى الاستثناء ، ومعنى إلى ، وهاتان ينصب المضارع بعدهما بأن مضمرة ، وخرج عليه (٩) : (لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً). فقيل : إنه منصوب لا مجزوم بالعطف على «تمسّوهن» ، لئلا يصير المعنى : لا جناح عليكم فيما يتعلق بمهور النساء إن طلقتموهنّ فى مدة انتفاء أحد هذين الأمرين ، مع أنه إذا انتفى الفرض دون المسيس لزم مهر المثل ، وإذا انتفى المسيس دون الفرض لزم نصف المسمّى ، فكيف يصح رفع الجناح عند انتفاء أحد الأمرين؟ ولأن المطلقات المفروض لهنّ
__________________
(١) الذاريات : ٣٩
(٢) الصافات : ١٤٧
(٣) النجم : ٩
(٤) البقرة : ١٠٠
(٥) طه : ٤٤
(٦) طه : ١٠٣
(٧) فى املاء ما من به الرحمن : ٢ ـ ٨٤
(٨) النحل : ٧٧
(٩) البقرة : ٢٣٦
![معترك الأقران في إعجاز القرآن [ ج ١ ] معترك الأقران في إعجاز القرآن](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4331_mutarak-alaqran-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
