والثانى يلزم عليه أن تكون جميع الإناث حراما.
والثالث يلزم عليه تحريم الصنفين معا ، فبطل ما فعلوه من تحريم بعض فى حالة وبعض فى حالة ؛ لأن العلة ، على ما ذكر ، تقتضى إطلاق التحريم ، والأخذ عن الله بلا واسطة باطل ولم يدّعوه ، وبواسطة رسول كذلك ؛ لأنه لم يأت إليهم رسول قبل النبى صلىاللهعليهوسلم. وإذا بطل جميع ذلك ثبت المدّعى ، وهو أن ما قالوه افتراء على الله وضلال.
[القول بالموجب]
ومنها القول بالموجب ، قال ابن أبى الإصبع (١) : وحقيقته ردّ كلام الخصم من فحوى كلامه.
وقال غيره : هو قسمان :
أحدهما أن تقع صفة فى كلام الغير كناية عن شىء أثبت له حكم ، فيثبتها لغير ذلك الشيء ، كقوله تعالى (٢) : : (يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ ...) الآية ، فالأعزّ وقعت فى كلام المنافقين كناية عن فريقهم ، والأذل كناية عن فريق المؤمنين ، وأثبت المنافقون لفريقهم إخراج المؤمنين من المدينة ، فأثبت الله فى الرد عليهم صفة العزة لغير فريقهم ، وهو الله ورسوله والمؤمنون ، وكأنه قيل : صحيح ذلك ليخرجنّ الأعزّ منها الأذل ، لكن هم الأذل المخرج ، والله ورسوله الأعز المخرج.
والثانى حمل لفظ واقع فى كلام الغير على خلاف مراده مما يحتمله ، بذكر
__________________
(١) بديع القرآن : ٣١٤
(٢) المنافقون : ٨