وعلى أن الجائى أمره. ((١) أَوْفُوا بِالْعُقُودِ). ((٢) وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللهِ). أى بمقتضى العقود وبمقتضى عهد الله ؛ لأن العقد والعهد قولان قد دخلا فى الوجود وانقضيا ، فلا يتصور فيهما وفاء ولا نقض ؛ وإنما الوفاء والنقض بمقتضاهما وما ترتب عليهما من أحكامهما.
وتارة يدل على التعيين العادة ، نحو (٣) : (فَذلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ). دلّ العقل على الحذف ؛ لأن يوسف لا يصح ظرفا للوم ؛ ثم يحتمل أن يقدر لمتننى فى حبه ؛ لقوله : قد شغفها حبّا ، أو فى مراودته ، لقوله : (تُراوِدُ فَتاها). والعادة دلت على الثانى ، لأن الحب المفرط لا يلام صاحبه عليه عادة ، لأنه ليس اختياريا ، بخلاف المراودة للقدرة على دفعها.
وتارة يدل عليه التصريح به فى موضع آخر ، وهو أقواها ، نحو (٤) : (هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللهُ) أى أمره ، بدليل : أو يأتى أمر ربك. ((٥) وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّماواتُ). أى كعرض ؛ بدليل التصريح به فى آية الحديد (٦). ((٧) رَسُولٌ مِنَ اللهِ) ؛ أى من عند الله بدليل : ((٨) وَلَمَّا جاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ مُصَدِّقٌ لِما مَعَهُمْ).
ومن الأدلة على أصل الحذف العادة ، بأن يكون العقل غير مانع من إجراء اللفظ على ظاهره من غير حذف ، نحو (٩) : (لَوْ نَعْلَمُ قِتالاً لَاتَّبَعْناكُمْ) ؛ أى مكان قتال ، والمراد مكانا صالحا للقتال ، وإنما كان كذلك لأنهم كانوا أخبر الناس بالقتال ، ويتعيرون بأن يتفوهوا بأنهم لا يعرفونه ، فالعادة تمنع
__________________
(١) المائدة : ١
(٢) النحل : ٩١
(٣) يوسف : ٣٢
(٤) البقرة : ٢١٠
(٥) آل عمران : ١٣٣
(٦) فى الإتقان : آية البينة.
(٧) البينة : ٢
(٨) البقرة : ١٠١
(٩) آل عمران