ذكر شروطه
هى ثمانية :
أحدها ـ وجود دليل إما حالىّ ؛ نحو (١) : (قالُوا سَلاماً). أى سلمنا سلاما. أو مقالىّ ؛ نحو (٢) : (وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا ما ذا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قالُوا خَيْراً). أى أنزل خيرا. ((٣) قالَ سَلامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ). أى سلام عليكم ، أنتم قوم منكرون.
ومن الأدلة العقل حيث تستحيل صحة الكلام عقلا إلا بتقدير محذوف.
ثم تارة يدل على أصل الحذف من غير دلالة على تعيينه ؛ بل يستفاد التعيين من دليل آخر ؛ نحو (٤) : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ) ؛ فإن العقل يدل على أنها ليست المحرمة ؛ لأن التحريم لا يضاف إلى الإحرام ، وإنما هو والحل مضافان إلى الأفعال ، فعلم بالعقل حذف شىء. وأما تعيينه وهو التناول فمستفاد من الشرع ، وهو قوله صلىاللهعليهوسلم : إنما حرم أكله لأن العقل لا يدرك محل الحرام (٥) ولا الحرمة.
وأما قول صاحب التلخيص إنه من باب دلالة العقل أيضا فتابع فيه السكاكى من غير تأمل أنه مبنى على أصول المعتزلة.
وتارة يدل العقل أيضا على التعيين ، نحو (٦) : (وَجاءَ رَبُّكَ) ؛ أى أمره. بمعنى عذابه ، لأن العقل دل على استحالة مجىء البارى ، لأنه من سمات الحادث ،
__________________
(١) هود : ٦٩
(٢) النحل : ٣٠
(٣) الذاريات : ٢٥
(٤) المائدة : ٣
(٥) فى الإتقان : محل الحل ولا الحرمة.
(٦) الفجر : ٢٢