قال : وعلى الوجهين لا يجوز الاستدلال بها على صحة بيع ولا فساده ، وإن دلت على صحة البيع من أصله. قال : وهذا هو الفرق بين العموم والمجمل حيث جاز الاستدلال بظاهر العموم ولم يجز الاستدلال بظاهر المجمل.
والقول الثالث أنها عامة مجملة معا ؛ قال : واختلف فى وجه ذلك على أوجه :
أحدها : أن العموم فى اللفظ ، والإجمال فى المعنى ، فيكون اللفظ عاما مخصوصا ، والمعنى مجملا لحقه التفسير.
والثانى : أن العموم فى : وأحلّ الله البيع ، والإجمال فى : وحرّم الربا.
والثالث : أنه كان مجملا ، فلما بيّنه النبى صلىاللهعليهوسلم صار عامّا ، فيكون داخلا فى المجمل قبل البيان ، وفى العموم بعد البيان ؛ فعلى هذا يجوز الاستدلال بظاهرها فى البيوع المختلف فيها.
والقول الرابع : أنها تناولت بيعا معهودا ، ونزلت بعد أن أحل النبىّ صلىاللهعليهوسلم بيوعا ، فاللام للعهد ؛ فعلى هذا لا يجوز الاستدلال بظاهرها.
ومنها الآيات التى فيها الأسماء الشرعية ، نحو (١) : (وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ). ((٢) فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ). ((٣) وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً). قيل : إنها مجملة لاحتمال الصلاة لكل دعاء ، والصيام لكل إمساك ، والحج لكل قصد ؛ والمراد بها لا تدل عليه اللغة ؛ فافتقرت إلى البيان.
وقيل : لا ، بل نحمل على كل ما ذكر إلا ما خص بدليل.
__________________
(١) المزمل : ٢٠
(٢) البقرة : ١٨٥
(٣) آل عمران : ٩٧