وقد يقع التبيين بالسنّة ، مثل : وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ولله على الناس حجّ البيت. وقد بينت السنّة أفعال الصلاة والحج ومقادير نصب الزكاة فى أنواعها.
تنبيه
اختلف فى آيات ؛ هل هى من قبيل المجمل أم لا؟
منها آية السرقة ؛ قيل : إنها مجملة فى اليد ؛ لأنها تطلق على العضو إلى الكوع ، وإلى المرفق ، وإلى المنكب. وفى القطع ؛ لأنه يطلق على الإبانة ، وعلى الجرح ؛ ولا ظهور لواحد من ذلك. وإبانة الشارع إلى الكوع تبيّن أن المراد ذلك.
وقيل : لا إجمال فيها ؛ لأن القطع ظاهر فى الإبانة.
ومنها (١) : (وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ). قيل إنها مجملة ؛ لترددها بين مسح الكل والبعض ؛ ومسح الشارع الناصية مبيّن لذلك.
وقيل : لا ؛ وإنما هى لمطلق المسح الصادق بأقل ما ينطلق عليه الاسم ويفيده.
ومنها (٢) : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ). قيل : إنها مجملة ؛ لأن إسناد التحريم إلى العين لا يصح ؛ لأنه إنما يتعلق بالفعل ، فلا بد من تقديره ، وهو محتمل لأمور لا حاجة إلى جميعها ولا مرجح لبعضها.
وقيل : لا ، لوجود المرجح ، وهو العرف ، فإنه يقضى بأن المراد تحريم الاستمتاع بوطء أو نحوه ؛ ويجرى ذلك فى كل ما يجرى فيه التحريم والتحليل بالأعيان.
__________________
(١) المائدة : ٦
(٢) النساء : ٢٣