فصل ـ [٢]
«في ذكر ما يصحّ النّسخ فيه من أفعال المكلّف ،
وما لا يصحّ ، وبيان شرائطه»
أفعال المكلّف على ضربين :
أحدهما : لا يصحّ معنى النّسخ فيه.
والآخر : يصحّ ذلك فيه.
فالّذي لا يصحّ معنى النّسخ فيه على ضربين :
أحدهما : لا يصحّ ذلك فيه لأنّ الصّفة الّتي يقع عليها الفعل لا يجوز خروجه عنها ، ولا حصول ضدّها فيه ، وذلك مثل وجوب الإنصاف ، وشكر المنعم ، وقبح الكذب والجهل ، وغير ذلك من الواجبات العقلية (١) الّتي لا يجوز خروجها عن كونها على تلك الصّفة ، فما يكون كذلك لا يصحّ معنى النّسخ فيه ، لأن من المحال أن يكون الإنصاف مع كونه إنصافا ، وشكر النّعمة مع كونه (٢) شكرا للنّعمة يخرجان من كونهما واجبين ، وكذلك لا يصحّ في أن يخرج الجهل والكذب عن القبح إلى الحسن ، فعلم بذلك أنّ معنى النّسخ (لا يصحّ في جميع ذلك.
__________________
(١) في الأصل : العقليات.
(٢) في الأصل : كونها.
![العدّة في أصول الفقه [ ج ٢ ] العدّة في أصول الفقه](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4329_aloddate-fi-usul-alfiqh-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
