الصفحه ١٩٣ :
في الوجه الأوّل.
وثالثها (١) : أنّه تعالى توعّد على اتّباع غير سبيلهم ، وليس في
ذلك دلالة على
الصفحه ٢٦٦ :
عنهم من ذلك ما في بعضه كفاية ، وإبطال لقول من يدّعي خلافه.
ولنا أيضا :
إذا سلّمنا أنّهم قالوا
الصفحه ٢٧٨ : ، وأنّه لا ظاهر له في الدّلالة على القياس ، فضلا عن أن
يحتمل التأويل ، فلا وجه لتأويلهم ما رويناه من
الصفحه ٣٠٤ : لا سبيل لك إلى معرفته إلّا بالاجتهاد؟
فإذا اعترف
بذلك قيل له : فثبت في الفرع أنّه لا بدّ فيه من حكم
الصفحه ٣٠٥ :
نعم ، قال : وأنّى ذلك؟ قال : لعلّ عرقا نزعه ، قال : وهذا لعلّ عرقا نزعه»
(١).
وغير ذلك من
الصفحه ١٧ : بالشّرك ، وإنّما يحتاج أن يبيّن صفة من لا يجب
قتله من أهل الكتاب وغيرهم من النّساء والصّبيان.
فأمّا قوله
الصفحه ٢٨ : على ظاهره (٦) ، وهذا هو الصّحيح دون الأوّل.
وذهب
قوم : إلى أنّ ما
روي عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم من
الصفحه ١٦٨ : شيء من المناسك ، والوضوء ، والصّلاة ، وغيرها ، فبأن يكون الفعل على الوجوب
أولى.
وهذا يبطل بما
الصفحه ٢٩٧ : ما ذكروه من وجوه.
أوّلها
: أنّ هذه
أخبار آحاد لا تقبل في مثل هذه المسألة الّتي طريق إثباتها العلم
الصفحه ٣٠١ : القياس والاجتهاد ، لأنّ التبخيت والقول بما اتّفق يمنع منه العقل.
وهذا الاستدلال
يخالف الطّريقة الأولى
الصفحه ٤٥ : الأولى ، وما أنكرتم أن يكون الأمر بخلاف ذلك؟
قلنا : هذا
تأويل (٣) من لا يعرف حكم
اللّغة العربيّة وما
الصفحه ٩٧ : لم يبيّن دلّ على أنّ الفعل حسن أبدا ، وإذا كان حسنا
أبدا فالنّهي عنه قبيح.
ومنها : أنّه إذا أطلق
الصفحه ١٠٠ : كان الأوّل هو الأصل.
فأمّا من أبى
النّسخ من أهل الملّة ، فما قدّمناه يبطل قوله ، ويبطله أيضا وقوع
الصفحه ١٠٦ :
جواز نسخ الشّيء قبل وقت فعله (١) ، وإلى ذلك كان يذهب شيخنا أبو عبد الله.
وذهب
المتكلّمون من
الصفحه ١١٣ : أوجب عليه وإن لم يفعلوه وعصوا فيه ، وما روي من
أنّ أمير المؤمنين عليهالسلام فعله (١) لا يخرج غيره من