الصفحه ٥٧ : الأوّل.
وأقوى ما نصر
به مذهب من منع من ذلك ، ما ذكره سيّدنا المرتضى رحمهالله في مسألة له أنا أحكيها
الصفحه ٧٥ : يرد من
الدّلالة بعد ذلك يوصف بأنّه ناسخ ، وإن كان قد قيّد به الكلام الأوّل ، وكذلك ما
جرى مجراه من
الصفحه ٥٠ :
الأوّل في أنّه خبر واحد لا يمكن الاعتماد عليه.
ونظائر ذلك لا
يمكن الاعتماد على شيء (٣) منها ، فالمعتمد
الصفحه ٢٢١ : المنزلتين ، بل يصحّ اجتماعهما ،
وإذا جاز ذلك فإذا فرضنا أنّ أوّل الأئمّة نبي جاز أن يعلم إمامة من بعده
الصفحه ٤٧ : عن ذلك إلى نعت بعد آخر دلّ على أنّه كلّها نعوت للبقرة (١) الأولى.
على أنّه لو
جاز صرف الهاء في قوله
الصفحه ٦٥ :
الثّاني إلى الأوّل شرط في القبول ، ثمّ يعلم أنّ ضمّ امرأتين إلى الشّاهد
الأوّل يقوم مقامه
الصفحه ٣٤٢ :
[الكلام في استصحاب الحال] (١)
فامّا استصحاب
الحال فصورته ما يقوله أصحاب الشّافعي : «من أنّ
الصفحه ٢٢٤ :
ومنهم
من يقول : نحن مخيّرون
في الأخذ بأيّ القولين شئنا ، ويجري ذلك مجرى خبرين تعارضا ، ولا يكون
الصفحه ٤٠٩ : التحقيق......................................................... ٨٧
الجزء الاول
خطبة المؤلف
الصفحه ٥٦ : أُولاتِ
حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ)(٤) ، وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم
الصفحه ٣٦٧ : مِنْكُمْ
٢
٤٦٩
اللَّائِي
يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ
٤
٣٨٥
الصفحه ١٤١ :
ناسخا والمنسوخ منسوخا بشيئين :
أحدهما : أن
يكون الثّاني منبئا عن النّسخ الأوّل لفظا ، أو يقتضي ذلك من
الصفحه ١٣٤ : الآية بشيء آخر ثمّ يأتي بخير منها.
وأجاب من نصر
المذهب الأوّل عن هذا بأن قال : إذا ثبت أنّه لا بدّ أن
الصفحه ٢٣٧ : ذلك مذهبان :
المذهب الأوّل
: إنّ القياس أصل من أصول التّشريع ومصدر لاستنباط الأحكام الشّرعيّة
الصفحه ٢٤٣ : واحد منهما ما أدّاه اجتهاده إليه ، فيلزم التّحريم من أشبه عنده الأصل
المحرّم ، والتّحليل من أشبه عنده