الصفحه ١٤٠ : ، وهو أنّ تأخير الصّلوات عن أوقاتها في الخوف
كان هو الواجب أوّلا ثمّ نسخ ذلك المنع من تأخيرها بقوله
الصفحه ١٥٩ : بعث ليعرّفنا مصالحنا ،
وتعريفه لنا ذلك يكون بالقول ، فلو لم نرجع إلى قوله لأدّى إلى خروجه من أن يكون
الصفحه ٢١٤ :
ذلك محتملا سقط أيضا الاحتجاج به.
وأمّا
الخبر الثّاني : من قوله : «لم يكن الله ليجمع أمّتي على
الصفحه ٢٤٥ : نعلمه لولاه ، وهو ما له كان الفعل المعيّن مصلحة.
وفي
النّاس من فصّل بين داعي الفعل وداعي التّرك فقال
الصفحه ٣٤٦ : .
والمكتسبة على
ضربين : عقليّ وسمعيّ.
فالعقليّ على
ضربين :
ضرب منه : لا
يصحّ أن يعلم إلّا بالعقل.
والضرب
الصفحه ٣٧٨ : قدمی
بعد ثبوتها
مسروق
٦٩٠
لا غسل على من غسل ميتا
فقهاء العامة
٥٣٩
الصفحه ٤١٣ : ............ ٣٦٨
فصل
(۱۷) في ذكر ما ألجق بالعموم وليس منه، وما أخرج منه وهو منه.............. ٣٧٣
فصل
(۱۸) في
الصفحه ٧ : تجوز أيضا عليه ، وقد أضفنا إليه تعالى (٢) ما بيّنه النبيّ عليهالسلام (٣) بأفعاله من حيث أوجب علينا
الصفحه ١٠ : ما يرد من الأفعال على القسمين اللّذين ذكرناهما ،
فليس يخرج عنهما شيء من الأفعال
الصفحه ١٢ : .
قال : ولا فصل
بين ألّا يعلم ما لا يتمّ قطع السّارق إلّا به من الأوصاف بالظّاهر ، وبين ألّا
يعلم
الصفحه ٥١ :
يريد حقيقتها ولا ظاهرها ، ويريد بها ضربا من المجاز ولا يبيّن ، وذلك
يؤدّي إلى أن لا نستفيد
الصفحه ٥٤ : أتباعه ، وجماعة من
المتكلّمين ، والفقهاء ، واللغويّين كأبي عبيدة معمّر بن المثنّى.
انظر : «المعتمد
الصفحه ٨٥ :
وإنّما يقال :
إنّ التّخصيص يخصّ الأعيان ، ويراد به أنّه أريد بالعموم الفعل من بعض الأعيان دون
بعض
الصفحه ١١٧ : أنّ عدّتها وإن زيد فيها أو نقص منها لا يوجب نسخا لذلك ، لأنّه حكم آخر يتعلّق
بانقضاء العدّة ، طالت
الصفحه ١٢٠ :
إجزائها ، وغير ذلك من المسائل.
ويقول : إنّ الزّيادة إنّما توجب النّسخ إذا دلّ عليها ما
يصحّ