الصفحه ١٠٢ :
مصلحة ، فأمّا إذا تغيّر حال الحكم وخرج من كونه مصلحة إلى غيره لم تكن
التّلاوة دلالة عليه.
وليس
الصفحه ١١٠ : الموكّل بالعبد في الصّحيفة من المباحات ، ويثبت ما يشاء
ممّا يستحقّ عليه ثواب أو عقاب.
وقد قيل في
تأويله
الصفحه ١١٢ :
فأمّا من تعلّق
في هذا الباب بنسخ تقديم الصّدقة قبل المناجاة (١) فغلط ، لأنّه إنّما نسخ عزوجل قبل
الصفحه ١٢٨ :
منه ، فلو جوّزوا نسخ الأصول به ، لجوّزوا نسخ الأصول بقياس لم يوجد على
الشّرط الّذي يصحّ عليه
الصفحه ١٥٥ :
من أخبر الله عنه أنّه لا يختار القبيح فيعلم ذلك من حاله ، وسواء كانوا من
البشر أو من الملائكة لا
الصفحه ١٥٦ : صلّى عليهالسلام على جهة النّدب لم يكن من صلّى على جهة الوجوب متّبعا
له ، وكذلك إذا صلّى على جهة الوجوب
الصفحه ١٥٨ : اتّباع
المأموم للإمام في الصّلاة ، فعند أكثر الفقهاء (١) جار على الوجه الّذي قدّمناه.
ومنهم : من
أجاز
الصفحه ١٦٩ : لما
هو بيان له ، وإلى امتثال الخطاب ، وإلى ابتداء.
فما هو بيان
لمبيّن على ضروب.
منها
: بيان المجمل
الصفحه ١٧٠ :
وليس يخرج عن
هذه الأقسام شيء من أفعاله الشّرعيّة.
فأمّا ما لا
تعلّق له بالشّرع فلا طائل في ذكره
الصفحه ٢٢٣ : أن يعتبر قول من
ليس هو من جملة العلماء.
فإن كان هناك
من لا يعلم حاله ، وهل هو عالم بذلك أم لا
الصفحه ٢٣٥ :
وفي النّاس من
قال : حدّ القياس هو : «إثبات مثل حكم الأصل في الفرع بعلّة جامعة بينهما» (١).
وهذا
الصفحه ٢٥٧ : يكون عندها أقرب إلى الفعل الواجب والامتناع من القبيح
، وكعلمنا أيضا بأنّ الرسول عليهالسلام لا يجوز أن
الصفحه ٢٦٢ : .
ولا
لهم أيضا أن يقولوا : قولنا أرجح من حيث كان فيه إثبات للأحكام ، وقولكم فيه نفي لها.
وذلك لأنّ
الصفحه ٢٨١ : الشّافعي وغيره الأطهار (٢) ، وإن كان رجوع كلّ واحد منهما في ذلك إلى ضرب من
الاستدلال يخالف القياس.
وإذا
الصفحه ٢٨٨ :
والخبر الّذي
رويناه متقدّما عنه عليهالسلام يشهد بذلك ، وهو قوله عليهالسلام : «من
أراد أن يتقحّم