الصفحه ٢٩١ : لا
يوجب شيئا من ذلك ، وأن يكون اشتراك الفعلين في كونهما خطأ لا يقتضي اشتراكهما
فيما يستحقّ عليهما
الصفحه ٣٠٠ : أنّهم لا
يقولون بذلك ، لأنّ القياس والاجتهاد عندهم من المفهوم بالكتاب والسنّة وهما لا
يدلّان عليه ، فكيف
الصفحه ٣١٧ : يقلّد في ذلك ، ويجب أن يحكم بخلاف قول من قال يجوز تقليده في التوحيد مع
إيجابه منه العلم بالصّلوات
الصفحه ٣٣١ : ويقوم به حياته.
ومن (١) أصحابنا من قال : إنّ في هذه الأحوال لا بدّ من أن
يعلمه الله تعالى ذلك بسمع
الصفحه ٣٣٥ : أن تتعلّق المصلحة بإعلامنا جهة الفعل من قبح أو حسن فيجب
عليه أن يعلمنا ذلك ، وبين أن تتعلّق المصلحة
الصفحه ٣٣٧ : أصلا.
وبمثل هذا أجاب
المخالف من قال بالفرق بين السّموم والأغذية ، بأن قال : يرجع إلى حال الحيوانات
الصفحه ٣٤١ :
والأعراض بأن نقول : لو كانت لها صفات أكثر من ذلك لكانت لها أحكام معلومة
إمّا ضرورة أو استدلالا
الصفحه ٨ :
فصل ـ [٤]
«في ذكر جملة ما يحتاج إلى بيان ، وما لا يحتاج من الأفعال»
الفعل على
ضربين :
ضرب
الصفحه ١٤ : ذلك لما صحّ التّعلّق بشيء من الخطاب ، لأنّه يجوز
أن يراد بكلّ خطاب غير ما وضع له ، ولا مخلص من ذلك
الصفحه ٢١ : بالفعل ، كما يبيّن به القول ، نحو أن يقنت النبيّ عليهالسلام في الفجر وغيره من الصّلوات (١) ، ثمّ نراه
الصفحه ٢٧ :
يقتضي مقدارا من المسح ، فمن مسح بشيء من رأسه فقد أدّى ما يوجبه الظّاهر ،
ولا حاجة به إلى البيان
الصفحه ٥٥ :
بخلافه (١).
ومنهم من قال :
إنّه لا يدلّ على أنّ ما عداه بخلافه ، وهو الّذي نصره أبو عبد الله
الصفحه ٧٩ :
فَلْيَصُمْهُ)(١).
وقد يسقط
الوجوب إلى الإباحة ، نحو سقوط ما أوجب الله تعالى من ترك الأكل والمباشرة في
ليالي
الصفحه ٩٠ :
يجب في الحالين الصّلاة ، ومع ذلك يجوز معنى النّسخ فيه بأن تخرج الصّلاة من كونها
واجبة ، وقد ورد القرآن
الصفحه ٩٩ : بدّ من دخول الشّرط في
العزم والاعتقاد ، وإن كان في أحد الحالين مشترطا لشيئين ، وفي الحال الأخرى بوجه