الصفحه ١٧٧ :
فصل ـ [٦]
«في أنّه عليهالسلام هل كان متعبّدا بشريعة
من كان قبله من الأنبياء أم لا؟»
عندنا
الصفحه ١٩٥ : الزكاة» (١) لا يجب أن يفهم منه دفع الزّكاة عمّا ليس بسائم ،
ومفارقة حاله لحال السّائمة ، بل يجوز أن يكون
الصفحه ٢٠٠ : .
ولو خلّينا
وظاهر الآية لما علّقنا الوعيد إلّا على من جمع بينهما ، لكنّا علمنا بالدّليل أنّ
مشاقّة
الصفحه ٢٢٧ : بيّن ما هو دليل موجب للعلم وهو
ما أجمعوا عليه ، فأمّا غيره من الأدلّة فقد سبق بيانه من الله تعالى ومن
الصفحه ٢٢٩ : (٢) ، وقد علمنا خلاف ذلك.
__________________
(١) زيادة من النسخة الثّانية.
(٢) اختلف المتكلّمون في أصل
الصفحه ٣١٥ : ، أو يكون أدّاه على وجه لا يصحّ
له معرفته.
فإذا لا بدّ من
أن يعرف جميع ذلك ، وإذا عرف جميع ذلك فلا
الصفحه ٣٢٢ :
وسوّى في ذلك اتّباعه بين ما قاله بوحي ، وبين ما قال من جهة الاجتهاد ،
كما يقول من قال إنّ الأمّة
الصفحه ٣٣٣ :
واستدلّ كثير
من الفقهاء على أنّ الأشياء على الحظر (١) والوقف بقوله تعالى : (وَما كُنَّا
الصفحه ٣٣٩ : إلى
أنّ النّافي ليس عليه دليل ، كما أنّ من قال لست عالما بالشّيء لا دليل عليه ،
وكما أنّ المنكر
الصفحه ٣٥ :
فأمّا تعلّقهم
في المنع من ذلك بحمله على قبح تأخير البيان ، فعندنا أنّ تأخير البيان يجوز عن
وقت
الصفحه ١٥٠ :
فصل ـ [١]
في ذكر جملة من أحكام الأفعال ،
وما يضاف إليه ، واختلاف أحوالهم»
إذا أردنا أن
الصفحه ١٥٢ : .
والثّالث
: أنّه إذا لم
يفعله من وجب عليه ولا من يقوم فعله مقام فعله استحقّ الذّم ، وذلك المسمّى من
فروض
الصفحه ١٧١ : يقتضي بعض الخطاب وجوبه ، فذلك تخصيص له.
وإذا ترك
النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قطع يد سارق أقلّ من
الصفحه ١٨٣ :
كان موحى (١) إليه بما يخصّه ، فلأجل ذلك كان يفعل ما يفعله من
الأشياء الّتي ذكروها إن صحّ منه
الصفحه ١٩٤ : يتّبع خلاف سبيل
المؤمنين وما هو غير سبيلهم) ولم يرد لا يتّبع إلّا سبيلهم.
وقول القائل : (من
أكل غير