الصفحه ٣٩ : بها مراد المخاطب ، وجدنا ذلك فيما
علمنا حسنه ضرورة من خطاب الملك لخليفته ، والواحد منّا لغلامه ، لأنّ
الصفحه ٦٨ : روى أيضا
هذا الخبر بلفظ آخر ، وهو أنّه عليهالسلام قال : «لا ماء إلّا من الماء» وعلى هذا اللّفظ لا
الصفحه ١٠٣ :
التّلاوة وبقي الحكم على ما روي من آية الرّجم من قول :
«الشّيخ
والشّيخة إذا زنيا فارجموهما البتّة نكالا من
الصفحه ١٦٠ :
أنّه إذا فعل الفعل على وجه الإباحة ، وعلم ذلك من حاله لا يجوز أن نفعله
على وجه الوجوب ، ولا أن
الصفحه ١٨٩ :
الإجماع ليس بحجّة (١).
واختلف من قال
إنّه حجّة :
فمنهم من قال :
إنّه حجّة من جهة العقل وهم
الصفحه ١٩١ :
في الأمثلة الّتي ذكروها ، وليس (١) مسألة الإجماع من هذا الباب ، لأنّه يجوز أن تدخل عليهم
الشّبهة
الصفحه ٢٤٢ :
متمكّنا من العلم به ، لم يكن علّته مزاحة فيما تعبّد به ، وجرى مجرى أن لا يكون
قادرا ، لأنّه متى لم يعلم
الصفحه ٢٥١ :
على أنّه يلزم
على هذه العلّة أن يكون العلم في جميع التّكليف ضروريّا ، لأنّه أقوى في البيان من
الصفحه ٢٦٩ : وتعرف ، وإلّا طرق ذلك إبطال الشّريعة وأكثرها.
قلنا : إنّا ما ضمنّا لكم أن يكون كلّ واحد من القوم ذهب
الصفحه ٢٧٩ : والسّنّة ، والإعراض عن تأمّلهما والتشاغل
بغيرهما من غير أن يطلقوا إنكار القياس والرّأي اللّذين هما عندكم
الصفحه ١٩ : دفع وقوع البيان بالأفعال كان مبعدا ، فلا فرق بين
قوله في ذلك ، وبين من دفع ثبوت الأحكام بالأفعال ، وفي
الصفحه ٣٠ :
إذا لم يحصل الشّرط المذكور وإن دخل على الفعل ، والمعلوم من حاله أنّه يقع
فعلا صحيحا مع عدم
الصفحه ٣١ : لا يصحّ لما قدّمنا.
ومن ذلك أيضا :
حملهم قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «من رعف في صلاته فليتوضّأ
الصفحه ٦٤ :
بمضروب ، ويعلم أنّ عداه من القوم مضروب بظاهر العموم ، لا من أجل دليل الخطاب في
الاستثناء ، وليس هذا
الصفحه ٧٦ :
الغايات ، ولذلك لم يصحّ ما قاله بعض أصحاب الشّافعي من أنّ قوله تعالى : (فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي