وحكى (١) في هذه المسألة ما استدلّ به من خالفه ، فقال :
واستدلّ المخالف بأشياء (٢) :
منها : إنّ تعليق الحكم بالسّوم (٣) لو لم يدلّ على انتفائه إذا انتفت الصّفة ، لم يكن لتعليقه بالسّوم معنى ، وكان عبثا.
ومنها : إنّ تعليق الحكم بالسّوم (٤) يجري مجرى الاستثناء من الغنم ، ويقوم مقام قوله : (ليس في الغنم إلّا السّائمة الزّكاة) ، فكما أنّه لو قال ذلك لوجب أن تكون الجملة المستثنى منها بخلاف حكم الاستثناء ، فكذلك تعليق الحكم بالصّفة.
ومنها : إنّ تعليق الحكم بالشّرط إذا دلّ على انتفائه بانتفاء الشّرط ، فكذلك الصّفة ، والجامع بينهما أنّ كلّ واحد منهما كالآخر في التّمييز والتّخصيص ، لأنّه لا فرق بين أن يقول : (في سائمة الغنم الزّكاة) ، وبين أن يقول فيها : (إذا كانت سائمة الزكاة).
ومنها : ما روي عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم عند نزول قوله تعالى :
(اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ)(٤) ، أنّه صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : «لأزيدنّ على السّبعين» (٥) ، فلو لم يعلم من جهة الخطاب أنّ ما فوق السّبعين بخلافها لم يقل ذلك.
ومنها : تعلّقهم بما روي عن عمر بن الخطّاب أنّ يعلى بن أميّة (٦) سأله فقال : ما بالنا نقصّر وقد أمّنا؟
فقال له عمر : عجبت ممّا عجبت منه ، فسألت رسول الله صلىاللهعليهوآله
__________________
(١) أي : وحكى الشّريف المرتضى استدلالات من خالفه في هذه المسألة.
(٢) في المصدر : وقد استدلّ المخالف لنا في هذه المسألة بأشياء.
(٣) أي تعليق الحكم في قوله عليهالسلام «في سائمة الغنم زكاة».
(٤) التوبة : ٨٠.
(٥) انظر : تفسير الطبري : المجلّد السّادس ، ج ١٠ : ١٣٨ ـ ١٣٧.
(٦) هو يعلى بن أميّة بن أبي عبيدة بن همام التّميمي ، صحابيّ شهد صفّين مع أمير المؤمنين عليهالسلام وقيل أنّه قتل بها ، وقيل مات سنة ٤٧ ه له روايات عديدة في صحاح أهل السّنة.