أو على ما يكون بأن يتناوله أولى ، فأمّا أن يدلّ على ما لم يتناوله ولا هو بالتّناول أولى فمحال ، وإذا كان الحكم المعلّق بصفة لم يتناول غير المذكور ، ولا هو بأن يتناوله أولى لم يدلّ إلّا على ما اقتضاه لفظه.
(فإن قيل : اشرحوا هذه الجملة) (١)
قلنا : قوله عليهالسلام : «في سائمة الغنم الزّكاة» (٢) معلوم حسّا وإدراكا أنّه لم يتناول المعلوفة ، ولا يمكن الخلاف فيما لا يدخل تحت الجنس (٣) ، ولا هو بتناولها أولى ، بدلالة أنّه لو قال : «في سائمة الغنم الزكاة وفي معلوفتها» لما كان مناقضا (٤) ، ومن شأن اللّفظ إذا دلّ على ما [لم](٥) يتناوله بلفظه لكنّه بأن يتناوله أولى ، أن يمنع من التّصريح بخلافه ، ألا[تصوير نسخه خطى] ترى أنّ قوله تعالى : (فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍ)(٦) لمّا تناول النّهي عن التأفّف بلفظ ، وكان بأن يتناول سائر المكروه أولى لم يجز أن يتبعه ويلحقه بأن يقول : «لا تقل لهما أفٍّ واضربهما واشتمهما» لأنّه نقض ، فبان أنّ قوله عليهالسلام : «في سائمة الغنم الزّكاة» (٢) ليس بتناول المعلوفة أولى.
والّذي يدلّ على أنّ اللّفظ لا يدلّ على ما لا يتناوله ولا يكون بالتّناول أولى ، أنّه لو دلّ على ذلك لم ينحصر مدلوله ، لأنّ ما لا يتناوله اللّفظ لا يتناهى ، وليس [بعضه](٧) بأن يدلّ عليه اللّفظ مع عدم التّناول بأولى من بعض.
وممّا يدلّ أيضا على ما ذكرناه : حسن استفهام القائل : «ضربت طوال غلماني ،
__________________
(١) زيادة غير موجودة في نسخة المصدر المطبوعة
(٢) وسائل الشيعة باب ٧ زكاة الأنعام ح ١ و ٢ ، الأمّ ١ : ٢٣ ، وقد أخرجه البخاري ، وأحمد ، وأبو داود ، والنّسائي والدّار قطني ، والبيهقي ، والحاكم النيسابوري كلّهم في كتاب الزّكاة.
(٣) في المصدر : ولا يمكن الخلاف فيما يدخل تحت الحسّ.
(٤) في المصدر : متناقضا.
(٥) زيادة تقتضيها العبارة.
(٦) الإسراء : ٢٣.
(٧) أثبتناه من المصدر.