وإليه ذهب أبو عليّ ، وأبو هاشم ، وأكثر المتكلّمين (١) ، وكان شيخنا (٢) رحمهالله يذهب إلى المذهب الأوّل.
وأقوى ما نصر به مذهب من منع من ذلك ، ما ذكره سيّدنا المرتضى رحمهالله في مسألة له أنا أحكيها على ما وجهها ، قال (٣) :
«قد ثبت أنّ تعليق الحكم بالاسم اللّقب لا يدلّ على أنّ ما عداه بخلافه ، وقد ثبت أنّ الصّفة كالاسم في الإبانة والتميّز ، وإذا ثبت هذان الأمران صحّ ما نذهب إليه.
والّذي يدلّ على الأمر الأوّل. أنّ تعليق الحكم بالاسم لو دلّ على أنّ ما عداه بخلافه ، لوجب أن يكون قول القائل : «زيد قائم» ، و «عمر وطويل» ، و «السّكر حلو» مجازا معدولا به عن الحقيقة ، لأنّه قد يشارك زيدا وعمراً في القيام والطّول وغيرهما ، ويشارك السّكّر في الحلاوة غيره ، ويجب أيضا أن لا يمكن أن يتكلّم بهذه الألفاظ على سبيل الحقيقة ، ومعلوم ضرورة (٤) من مذهب أهل اللّغة أنّ (٥) هذه الألفاظ حقيقة وأنّها ممّا لا يجب أن يكون مجازا ، ويلزم على هذا المذهب أن يكون أكثر الكلام مجازا ، لأنّ الإنسان إذا أضاف إلى نفسه فعلا من قيام ، أو قعود ، أو أكل ، أو تصرّف (٦) ، وما جرى مجراه ليس يضيف إليها إلّا ما له فيه مشارك ، والإضافة إليه تقتضي بظاهرها ـ على مذهب من قال بدليل الخطاب ـ نفى ذلك الأمر عمّن عداه ، فلا تكون هذه الأوصاف (٧) في موضع من المواضع إلّا مجازا ، وهذا يقتضي أنّ الكلام
__________________
(١) المعتمد ١ : ١٤٩ ، الأحكام للآمدي ٣ : ٧٠ ، الذريعة ١ : ٣٩٢.
(٢) وهو الشّيخ المفيد ـ رضي الله عنه ـ حيث يقول (التذكرة : ٣٩) : «إنّ الحكم إذا علّق ببعض صفات المسمّى في الذّكر ، دلّ ذلك على أنّ ما خالفه في الصفة ممّا هو داخل تحت الاسم بخلاف ذلك الحكم»
(٣) أي الشّريف المرتضى ، حيث يبدأ المصنّف بنقل فقرة طويلة من كلام المرتضى ـ رحمهالله ـ من كتابه الذريعة ٢ : ٤١٣ ـ ٣٩٢.
(٤) في المصدر : ضرورة خلاف ذلك
(٥) في المصدر : وأنّ
(٦) أو ضرب.
(٧) في المصدر والنسخة الثّانية : فلا يكون هذا إلّا ما قال هذا قط.