تعالى : (إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا)(١) وقوله تعالى : (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ)(٢) ، وقوله : (فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا)(٣) ، وقوله تعالى : (وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ)(٤) ، وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «في سائمة الغنم زكاة» (٥).
قال : وقد يقتضي ذلك أنّ حكم ما عداه مثل حكمه ، نحو قوله تعالى : (وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً)(٦) ، وقوله : تعالى (فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍ)(٧) وقوله تعالى : (فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ)(٨) ، وهذا تصريح منه بأنّ القول إذا تجرّد لم يقتض نفيا ولا إثباتا فيما عدا المذكور ، وأنّ بالقرائن يعلم تارة النّفي ، ويعلم تارة الإيجاب (٩).
وقد أضاف ابن سريج (١٠) هذا القول إلى الشّافعي وتأوّل كلامه المقتضي لخلافه وبناه عليه ، وأكثر أصحاب الشّافعي وجلّهم وجمهورهم على المذهب الأوّل (١١).
وهذا المذهب ـ أعني الأخير ـ هو الّذي اختاره سيّدنا المرتضى (١٢) ، رحمهالله ،
__________________
(١) الحجرات : ٦.
(٢) الطلاق : ٢.
(٣) النساء : ٤٣.
(٤) الطلاق : ٦.
(٥) وسائل الشيعة : باب ٧ أبواب زكاة الأنعام ، ح ١ و ٢ ، الأمّ ١ : ٢٣.
(٦) المائدة : ٩٥.
(٧) الإسراء : ٢٣.
(٨) التوبة : ٣٦.
(٩) انظر : «الأحكام ٣ : ٨٤ ، الذريعة ١ : ٣٩٢» وتابعة على هذا المذهب الهراسي ـ من أصحاب الشّافعي ـ والكرخي ، وأبو الحسين البصري.
(١٠) في النسختين : ابن شريح ، تصحيف وصوابه ما أثبتناه ، انظر هامش رقم (٣) ص ٤٦٨
(١١) انظر التعليقة رقم (١) صفحة ٤٦٧.
(١٢) الذريعة ١ : ٣٩٤.