بخلافه (١).
ومنهم من قال : إنّه لا يدلّ على أنّ ما عداه بخلافه ، وهو الّذي نصره أبو عبد الله البصريّ (٢) ، وحكاه عن أبي الحسن ، وهو قول أبي العبّاس بن سريج (٣) ، ومن تبعه من أصحاب الشّافعي ، كأبي بكر الفارسيّ (٤) وأبي بكر القفّال (٥) وغيرهما (٦).
وذكر أبو العبّاس : أنّ الحكم إذا علّق بصفة إنّما يدلّ على ما يتناوله لفظه إذا تجرّد ، وقد تحصل فيه قرائن أو أسباب يدلّ معها على أنّ ما عداه بخلافه ، نحو قوله
__________________
(١) وهو مذهب أبي بكر الدّقّاق من أصحاب الشّافعي.
(٢) إنّ أبا عبد الله البصري لم يحكم بعدم المفهوم في الحكم المعلّق على الصفة مطلقا بل له تفصيل في المقام ، يقول : «الخطاب المتعلّق بالصّفة دالّ على النّفي عمّا عداها في أحد أحوال ثلاث ، وهي : أن يكون الخطاب قد ورد للبيان كما في قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «في الغنم السائمة زكاة» ، أو التّعليم كما في خبر «التّحالف عند التخالف والسلعة قائمة» ، أو يكون ما عدا الصفة داخلا تحتها كالحكم بالشّاهدين ، فإنّه يدلّ على نفيه عن الشّاهد الواحد لدخوله في الشّاهدين ، ولا يدلّ على النّفي فيما سوى ذلك».
انظر : «المعتمد ١ : ١٥٠ ، الأحكام ٣ : ٧٠».
(٣) في النسختين : ابن شريح ، تصحيف صوابه ما أثبتناه وهو : أحمد بن عمر بن سريج ، أبو العبّاس ، من كبار فقهاء الشّافعية ومتكلّميهم ، توفّي سنة ٣٠٦.
انظر «طبقات الشّافعية ٣ : ٢٥٦ ، تاريخ بغداد ٤ : ٢٨٧ ، وفيات الأعيان ١ : ٤٩.»
(٤) هو أحمد بن الحسين بن سهل ، أبو بكر الفارسي الشّافعي ، عدّ في الطبقة الخامسة من فقهاء الشّافعيّة ، وقد تفقّه على ابن سريج ، له مصنّفات منها : عيون المسائل في نصوص الشّافعي ، الأصول ، كتاب الانتقاد على المزني ، قيل انّه توفّي سنة ٣٠٥ أو ٣٥٠ أو ٣٦١ ه.
(٥) هو عبد الله بن أحمد بن عبد الله المروزيّ ، أبو بكر القفّال الصغير ، وصف ب «الإمام ، الفقيه ، الورع ، شيخ طريقة خراسان» كان في شبابه يعمل الأقفال وبرع في صناعتها ، لكنّه اتّجه إلى الفقه واشتغل على أبي زيد ، فصار فقيه خراسان على المذهب الشّافعي ، وسمع الحديث ، وحدّث ، وأملى بخراسان. له مصنّفات : شرح التلخيص ، شرح الفروع ، كتاب الفتاوي. توفّي سنة ٤١٧ ه بمرو.
(٦) أمثال أبي حامد المروزي القاضي ، وأبي بكر الباقلّاني ، والغزالي (في المستصفى دون المنخول) ، وأصحاب أبي حنيفة ، والآمدي ، والرازي ، والقاضي عبد الجبّار ، وأبي الحسين البصري.
انظر : «التبصرة : ٢١٨ ، المستصفى ٢ : ٢٠٤ ، المعتمد ١ : ١٥٠ ، الأحكام ٣ : ٧٠ ، الإبهاج ١ : ٢٣٥ ، المنخول : ٢٠٩ ـ ٢٠٨ ، شرح اللّمع ١ : ٤٢٨ ، الذريعة ١ : ٣٩٢».