وشروط جميع ذلك وأوصافه ، وما يفسد منه ، وما يصحّ ، وما يفسده أو يصحّحه ، وما يجزي منه ما لا يجزي ويجب فيه القضاء ، وما يفسخ من العقود وما لا يفسخ ، ولا يقع به التّمليك إلّا بشروط ، أو على أوصاف ، وما يجب من نوع الأملاك وغير ذلك ، فجميع ذلك يعلم شرعا.
وهذه الجملة تنبّه على ما يعلم بالشّرع من الأحكام ، اختلف الأحوال المحكوم لهم أو عليهم أو اتّفق ، مختارا كان أو مكروها ، مكلفا أو غير مكلّف.
وأمّا سبب الأحكام : فكالشهادات وسائر الأمارات الّتي يتعلّق الأحكام بها ، أو يسوغ للحاكم الحكم لأجلها ، وكذلك سائر أسباب المواريث ، وكثير من التّمليكات من موت ، أو غنيمة ، وما شاكله ، وكثير من الولايات الّتي هي سبب لتصرّف الوالي فيما يتصرّف فيه من أمارة ، وقضاء ، وولاية على محجور وغير ذلك ، فجميع ذلك وجميع أوصافه وشروطه يعلم بالشرع ، ولولاه لم يعلم.
وأمّا علل الأحكام فعند من قال بالقياس لا يعلم إلّا بالشّرع.
وأمّا الأدلّة الّتي تعلم بالشّرع فنحو القياس ، والاجتهاد (١) عند من أثبتهما وجوّز العمل بهما ، وما يتعلّق بهما من العلل والأمارات والأحكام.
وأمّا على مذهبنا ، فنحو الأفعال الصادرة من النبيّ صلىاللهعليهوآله ، لأنّ بالشرع يعلم كونها أدلّة على ما تقدّم القول فيها.
فأمّا الأدلّة الموجبة للعلم : فبالعقل يعلم كونها أدلّة ، ولا مدخل للشّرع في ذلك ، فإن كان يتعلّق بالشّرع في بعض الوجوه لأنّا نقول الرّسول عليهالسلام يعلم أنّ القرآن كلام الله ، وإن كان علمنا بما يدلّ عليه ، أو بأنّه دلالة يرجع فيه إلى العقل.
وأمّا المباحات : فقد بيّنا أنّ طريق العلم بها كلّها الشّرع على ما مضى القول فيها على مذهبنا في الوقف.
__________________
(١) لمعرفة معنى «الاجتهاد» في مصطلح الإماميّة راجع التّعليقة رقم (١) صفحة (٨).