فصل ـ [٨]
«في ذكر جواز تأخير التّبليغ (١) ،
والمنع من جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة» (١)
ذهب كثير من النّاس إلى أنّ تأخير التّبليغ لا يجوز ، ثمّ افترقوا :
فمنهم : من حمله على تأخير البيان (٢).
ومنهم : من تعلّق في ذلك بقوله تعالى : (يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ)(٣) ، وقالوا أمره على الفور (٢).
وذهب أكثر المحصّلين إلى أنّ ذلك يجوز (٢) ، وهو الصّحيح.
والّذي يدلّ على ذلك : أنّه إنّما يجب أن يؤدّى بحسب ما يتعبّد به من تقديم أو تأخير ، فإن تعبّد بالتّبليغ عاجلا وجب عليه ذلك ، وإن تعبّد آجلا كان مثل ذلك.
__________________
(١) تعرّض العدليّة والمعتزلة (كأبي الحسين البصري والشّريف المرتضى والشّيخ الطوسي) وغيرهم لمسألة جواز تأخير التّبليغ من النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وذهبوا إلى أنّ التّبليغ موقوف على المصلحة الّتي يراها عليهالسلام فإن اقتضت تقديمه تقدّم ، وإن اقتضت تأخيره تأخّر. وذهب بعضهم إلى وجوب التّبليغ وإنّه لا يجوز تأخيره واستندوا بالأدلّة العقلية (اللّطف) والسّمعيّة (آية التّبليغ).
انظر : «الذريعة ١ : ٣٦٠ ، المعتمد ١ : ٣١٥ ـ ٣١٤» الأحكام ٣ : ٤٤».
(٢) انظر التعليقة رقم (١) صفحة ٤٤٩ والمصادر الواردة فيها.
(٣) المائدة : ٦٧.