الحكم ، وهو مذهب أبي عليّ وأبي هاشم (١) ، وأبي الحسن (٢) ، وأكثر المتكلّمين ، وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه فيما حكاه أبو الحسن (٢) عنهم ، وقد حكى غيره من العلماء عن أبي حنيفة خلافه (٣).
وذهب الأصمّ ، وبشر المريسي إلى أنّ الحقّ في واحد من ذلك وهو ما يقولون به ، وإنّ ما عداه خطأ ، حتّى قال الأصمّ : إنّ حكم الحاكم ينقض به ، ويقولون : إنّ المخطئ غير معذور في ذلك ، إلّا أن يكون خطؤه صغيرا ، وأنّ سبيل ذلك سبيل الخطأ في أصول الدّيانات (٣).
وذهب أهل الظّاهر فيما عدا القياس من الاستدلال وغيره إلى أنّ الحقّ من ذلك في واحد (٣).
وأمّا الشّافعي فانّ كلامه مختلف في كتبه :
فربّما قال : إنّ الحقّ في واحد ، وعليه دليل قائم ، وإنّ ما عداه خطأ.
وربّما مرّ في كلامه أنّه مجتهد قد أدّى ما كلّف.
وربّما يقول : إنّه قد أخطأ خطأ موضوعا عنه (٣).
وقد اختلف أصحابه في حكاية مذهبه (٣) :
فمنهم من يقول : إنّ الحقّ في واحد من ذلك ، وأنّ عليه دليلا وإن لم يقطع على الوصول إليه ، وإنّ ما عداه خطأ ، لكنّ الدّليل على الصّواب من القولين لمّا غمض ولم يظهر ، كان المخطئ معذورا.
ومنهم من يحكي : أنّ كلّ مجتهد مصيب في اجتهاده وفي الحكم ، وإن كان أحدهما يقال فيه قد أخطأ ، الأشبه عند الله (٣).
والّذي أذهب إليه وهو مذهب جميع شيوخنا المتكلّمين ، المتقدّمين
__________________
(١) الجبّائيّان.
(٢) هو أبو الحسن الكرخي.
(٣) راجع المصادر الواردة في هامش رقم (٢) صفحة ٧٢٤.