نعم ، قال : وأنّى ذلك؟ قال : لعلّ عرقا نزعه ، قال : وهذا لعلّ عرقا نزعه» (١).
وغير ذلك من الأحاديث لم نذكرها لضعفها وبيان وهنها.
يقال لهم : أوّل ما في هذه الأخبار أنّها أخبار آحاد لا يوجب علما ، وما هذا حكمه لا يثبت به أصل معلوم ، وثبوت العبادة بالقياس أصل معلوم عندهم مقطوع على صحّته ، فلا يجوز إثباته بما يوجب غلبة الظّن.
على أنّ تنبيهه عليه على علّة الحكم ليس بأكثر من أن ينصّ صريحا عليها ، ولو نصّ على العلّة لم يحب القياس بهذا العذر (٢) دون أن يدلّ على العبادة به بغيره.
على أنّه عليهالسلام تنبيهه عليه قد أغنى عن (٣) القياس ، فكيف يجعل ذلك دليلا على القياس؟
ولأنّه أيضا : مع التّنبيه على العلّة قد أثبت الحكم في الفرع والأصل معا ، وما هذا حاله لا يدخل القياس فيه.
على أنّه عليهالسلام أخبر أنّ الحجّ يجري مجرى الدّين في وجوب القضاء ، وكذلك ما نبّه عليه في باب القبلة ، والمولود الأسود ، ولم يذكر لأيّ سبب جرى مجراه؟ وما العلّة؟ وهل ظاهر نصّ أوجب ذلك؟ أو طريقة من القياس؟
وإذا كان الأمر محتملا لم يجز القطع على أحد الوجهين بغير دليل.
على أنّ اسم الدّين يقع على الحجّ كوقوعه على المال ، وإذا كان كذلك دخل في قوله تعالى : (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ)(٤)](٥).
وهذا القدر كاف من الكلام في هذه الأخبار ، وبطلان التّعلّق بها ، فانّ الإكثار في
__________________
(١) رواه أحمد في المسند : ٢ : ٢٧٩.
(٢) القدر.
(٣) من.
(٤) النساء : ١١.
(٥) نهاية الفقرة الطّويلة الّتي ابتدأت في صفحة ٦٤٩ والّتي نقلها المصنّف عن كتاب «الذريعة إلى أصول الشّريعة ٢ : ٧٩١ ـ ٦٧٣» للشريف المرتضى رحمهالله.