تأويلاتها لا فائدة فيه.
قد أثبت في هذه المسألة أكثر ألفاظ المسألة الّتي ذكرها سيّدنا المرتضى رحمهالله في إبطال القياس (١) ، لأنّها سديدة في هذا الباب ، وأضفت إلى ذلك مواضع لم يذكرها ، وحذفت أشياء يستغنى عن إيرادها ، وفي القدر الّذي أوردناه كفاية وتنبيه على كلّ ما يتعلّق به في الباب.
__________________
(١) الذريعة ٢ : ٧٩١ ـ ٦٧٣.
٣٠٦
![العدّة في أصول الفقه [ ج ٢ ] العدّة في أصول الفقه](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4329_aloddate-fi-usul-alfiqh-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
